پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص69

بين شريكين فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره ، وان زاد على الاثنين فلا شفعة لاحد منهم – هذا قول المرتضى رضي الله عنه .

وقال الشيخ أبو جعفر رضي الله عنه : الاشياء في الشركة على ثلاثة أضرب : ما يجب فيه الشفعة متبوعا ، ومالا يجب فيه تابعا ولا يجب فيه متبوعا ، وما يجب فيه تابعا ولا يجب متبوعا .

[ فأما ما يجب فيه مقصورا متبوعا فالعراض والاراضي والراح ؟ لقوله عليه السلام ” الشفعة فيما لم يقسم ” .

وأما ما لا يجب فيه تابعاومتبوعا ] ( 1 بحال فكل ما ينقل ويحول غير متصل كالحيوان والنبات والحبوب ونحو ذلك لا شفعة ، وفي أصحابنا من أوجب الشفعة في ذلك .

وأما ما يجب فيه تابعا ولا يجب فيه متبوعا فكل ما كان في الارض من بناء وأصل وهو البناء والشجر ، فان أفرد بالبيع دون الارض فلا شفعة فيه .

وان بيعت الارض تبعها هذا الاصل من حيث الشفعة في الارض أصلا وفي هذه على وجه التبع على خلاف ، فأما ما لم يكن أصلا ثابتا كالزرع والثمار فإذا دخلت في البيع بالشرط كانت الشفعة واجبة في الاصل دونها .

ولا تثبت الشفعة الا لشريك مخالط فأما الشفعة بالجوار فلا ثبت الا إذا اشتركا في الطريق أو النهر ولا يشركهما فيه ثالث .

( باب المزارعة والمساقاة )

المزارعة والمخايرة اسمان لعقد واحد ، وهو استكراء الارض ببعض ما يخرج منها .

والدليل عليه الاجماع والسنة ، ويمكن الاستدلال عليه أيضا من القرآن بالايات التي استدللنا بها على صحة الشركة .

فإذا ثبت ذلك فالمعاملة على الاصل ببعض ما خرج من نمائها على ثلاثة

1 ) الزيادة من م