پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص68

وقال أبو عبد الله عليه السلام : لا ينبغي للرجل المسلم أن يشارك الذمي ولا يبضعه ببضاعة ولا يودعه وديعة ولا يصافيه مودة ( 1 لقوله تعالى ” يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم ” ( 2 .

فانه عام في جميع ذلك .

وقد أشار سبحانه إلى جواز الشركة على جميع ضروبها بقوله ” ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم ” ( 3 .

( باب الشفعة )

قال الله تعالى ” وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ” ( 4 وقد بينمسائل الشفعة وغيرها رسول الله صلى الله عليه وآله ، وقد قال : الشفعة فيما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة ، والكافر لا شفعة له على المسلم .

والدليل عليه قوله ” لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة ” ( 5 ، ومعلوم أنه تعالى انما أراد أنهم لا يستوون في الاحكام .

والظاهر يقتضي العموم الا ما أخرجه دليل قاهر .

فان قيل : أراد في النعيم والعذاب ، بدلالة قوله تعالى ” أصحاب الجنة هم الفائزون ” .

قلنا : معلوم في أصول الفقه أن تخصيص احدى الجملتين لا يقتضي تخصيص الاخرى وان كانت متعقبة لها .

والشفعة جائزة في كل شئ من حيوان أو ارض أو متاع ، إذا كان الشئ

1 ) المصدر السابق .

2 ) سورة الممتحنة : 13 .

3 ) سورة الروم : 28 .

4 ) سورة النحل : 44 .

5 ) سورة الحشر : 20