فقه القرآن-ج2-ص68
وقال أبو عبد الله عليه السلام : لا ينبغي للرجل المسلم أن يشارك الذمي ولا يبضعه ببضاعة ولا يودعه وديعة ولا يصافيه مودة ( 1 لقوله تعالى ” يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم ” ( 2 .
فانه عام في جميع ذلك .
وقد أشار سبحانه إلى جواز الشركة على جميع ضروبها بقوله ” ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم ” ( 3 .
قال الله تعالى ” وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ” ( 4 وقد بينمسائل الشفعة وغيرها رسول الله صلى الله عليه وآله ، وقد قال : الشفعة فيما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة ، والكافر لا شفعة له على المسلم .
والدليل عليه قوله ” لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة ” ( 5 ، ومعلوم أنه تعالى انما أراد أنهم لا يستوون في الاحكام .
والظاهر يقتضي العموم الا ما أخرجه دليل قاهر .
فان قيل : أراد في النعيم والعذاب ، بدلالة قوله تعالى ” أصحاب الجنة هم الفائزون ” .
قلنا : معلوم في أصول الفقه أن تخصيص احدى الجملتين لا يقتضي تخصيص الاخرى وان كانت متعقبة لها .
والشفعة جائزة في كل شئ من حيوان أو ارض أو متاع ، إذا كان الشئ
1 ) المصدر السابق .
2 ) سورة الممتحنة : 13 .
3 ) سورة الروم : 28 .
4 ) سورة النحل : 44 .
5 ) سورة الحشر : 20