پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص67

( فصل ) وأما ما يجري مجرى الشركة فهو المضاربة ، يدل على صحتها قوله تعالى ” وآخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله ” ( 1 ولم يفصل .

والمضاربة والقراض بمعنى ، وهو أن يدفع الانسان إلى غيره مالا ليتجر فيه على أن ما يرزق الله من ربح كان بينهما على ما يشرطانه .

والقراض لغة أهل الحجاز ، والمضاربة لغة أهل العراق ، واشتقاقها من الضرب في المال والتقليب واشتقاق القراض من القرض ، وهو القطع ، ومعناه ههنا أن رب المالقطع قطعة من ماله فسلمها إلى العالم وقطع له قطعة من الربح .

والمضارب – بكسر الراء – العامل ، لانه هو الذي يضرب فيه ويقلبه وليس لرب المال منه اشتقاق ، يدل على ذلك ما رواه الحسن عن علي عليه السلام أنه قال : إذا خالف المضارب فلا ضمان هما على ما شرطاه .

والظاهر أنه أراد العامل لانه إذا كان الخلاف منه فالضمان بالتعدي عليه .

وعلى جوازه دليل الكتاب والسنة والاجماع : فالكتاب ما تلوناه وقوله تعالى ” فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله ” ( 2 .

وأما الاجماع فلا خلاف فيه ، والصحابة كانوا يستعملونه .

فإذا ثبت جواز القراض فاعلم أنه لا يجوز الا بالاثمان من الدراهم والدنانير ، وكان أمير المؤمنين عليه السلام كره مشاركة اليهودي والنصراني والمجوسي الا أن تكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها [ المسلم ] ( 3 .

1 ) سورة المزمل : 20 .

2 ) سورة الجمعة : 10 .

3 ) الكافي 5 / 286 والزيادة منه .