فقه القرآن-ج2-ص64
ابنتي هاتين على أن تجعل أجر رعي ماشيتي ثماني سنين صداق ابنتي ، ثم جعل لموسى كل سخلة تلد على خلاف شية أمها .
فأوحى الله إليه أن الق عصاك في الماء إذا شربن فولدن كلهن خلاف شيتهن .
وجعل الزيادة على المدة إليه الخيار ، ” فان أتممت عشرا فمن عندك ” أي هبة منك غير واحبة عليك فقضى موسى أتم الاجلين وأوفاهما .
فإذا ثبت ذلك فاعلم ان الاجارة عقد معاوضة ، وهي من عقود المعاوضات اللازمة كالبيع والشراء .
والاجارة على ضربين : احدهما ما تكون المدة معلومة والعمل مجهولا ، مثل أن يقول ” آجرتك شهرا لتبني ” .
والثاني أن تكون المدة مجهولة والعمل معلوما [ مثل أن يقول ” آجرتك لتبنى هذه الدار وتخيط هذا الثوب ” ، فأماإذا كانت المدة معلومة والعمل معلوما ] ( 1 هنا فلا يصح ، فانه إذا قال ” استأجرتك اليوم لتخيط قميصي هذا ” كانت الاجارة باطلة ، لانه ربما يخيط قبل مضي النهار فيبقى بعض المدة بلا عمل ، وربما لا يفرغ منه بيوم ويحتاج إلى مدة أخرى ويحصل العمل بلا مدة .
والبهائم والحيوان تكترى للركوب وللحمولة وللعمل عليها ، بدلالة قوله تعالى ” والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ” ( 2 .
وعن ابن عباس في قوله تعالى ” ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ” ( 3 فقال : المعنى لا جناح عليكم أن تحجوا أو تكرهوا الجمال للركوب والعمل .
1 ) الزيادة من ج .
2 ) سورة النحل : 8 .
3 ) سورة البقرة : 198 .