فقه القرآن-ج2-ص63
البر والتقوى ” ( 1 ، والعارية من البر .
ويدل عليه أيضا قوله تعالى ” ويمنعون الماعون ” ( 2 فقد قال ابن عباس – وهو ترجمان القرآن – ان الماعون العواري .
وروي عن صفوان بن أمية أن النبي صلى الله عليه وآله استعار منه أدرعا فقال : أغضبا يا محمد ؟ فقال عليه السلام : لابل عارية مضمونة مؤادة ( 3 .
ولا خلاف بين الامة في جواز ذلك ، وانما اختلفوا في مسائل منها .
وإذا ثبت جواز العارية فاعلم أنها أمانة غير مضمونة الا أن يشرط صاحبها ، فان شرط ضمانها كانت مضمونة .
والذهب والفضة إذا استعيرا فهما مضمونان ، شرط فيهما ذلك أم لم يشرط .
ومتى تعدى المستعير في العواري كانت مضمونة ، سواء شرط أو لم يشرط .
( باب الاجارات ) قوله تعالى ” قالت احداهما يا أبت استأجره ان خير من استأجرت القوي الامين ” ( 4 .
يدل على صحة الاجارة زائدا على السنة والاجماع من أن كل ما يستباح بعقد العارية يجوز أن يستباح بعقد الاجارة ، من اجارة الرجل نفسه وعبيده وداره وعقاره بلا خلاف .
والاستيجار طلب الاجارة ، وهي العقد على ما أمر بالمعاوضة .
حكى الله ما قال أبو المرأتين شعيب لموسى : اني أريد أن أنكحك احدى
1 ) سورة المائدة : 2 .
2 ) سورة الماعون : 7 .
3 ) تهذيب الاحكام 7 / 183 .
4 ) سورة القصص : 26 .