فقه القرآن-ج2-ص62
ويمكن أن تكون الفائدة أن هؤلاء لا يؤدون الامانة لاستحلالهم ذلك ، لقوله ” ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الاميين سبيل ” ( 1 .
وسائر الفرق – وان كان منهم من لا يؤدي الامانة – لا يستحلها .
وقال جماعة : قالت اليهود : ليس علينا فيما أصبنا من أموال العرب سبيل لانهم مشركون ، وادعوا أنهم وجدوا ذلك في كتابهم ، وهم يعلمون أن هذا هو الكذب على الله .
فإذا ثبت ذلك فالوديعة جائزة من الطرفين ، من جهة المودع متى شاء أن يستردها فعل ، ومن جهة المودع متى شاء أن يردها فعل .
فإذا ردها على المودع أو على وكيله فلا شئ عليه ، وان ردها على الحاكم أو على ثقته مع القدرة على الدفع إلى المودع أو إلى وكيله فعليه الضمان .
فان لم يقدر على المودع ولا على وكيله ، فلا يخلو اما أن يكون له عذر أو لم يكن له عذر ، فان لم يكن له عذر برده فعليه الضمان ، وان كان له عذر برده على الحاكم أو على ثقته فلا ضمان عليه .
وقال أبو عبد الله عليه السلام : صاحب الوديعة وصاحب البضاعة مؤتمنان ( 2 .
وكل ما كان من وديعة ولم تكن مضمومنة فلا تلزم .
ورد الوديعة واجب متى طلبها صاحبها وهو متمكن من ردها ، وليس عليه في ردها ضرر يؤدي إلى تلف النفس أو المال ، سواء كان المودع كافرا أو مسلما .
هي أيضا جائزة بدليل الكتاب والسنة ، فالكتاب قوله تعالى ” تعاونوا على
1 ) سورة آل عمران : 75 .
2 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 304