پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص62

ويمكن أن تكون الفائدة أن هؤلاء لا يؤدون الامانة لاستحلالهم ذلك ، لقوله ” ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الاميين سبيل ” ( 1 .

وسائر الفرق – وان كان منهم من لا يؤدي الامانة – لا يستحلها .

وقال جماعة : قالت اليهود : ليس علينا فيما أصبنا من أموال العرب سبيل لانهم مشركون ، وادعوا أنهم وجدوا ذلك في كتابهم ، وهم يعلمون أن هذا هو الكذب على الله .

فإذا ثبت ذلك فالوديعة جائزة من الطرفين ، من جهة المودع متى شاء أن يستردها فعل ، ومن جهة المودع متى شاء أن يردها فعل .

فإذا ردها على المودع أو على وكيله فلا شئ عليه ، وان ردها على الحاكم أو على ثقته مع القدرة على الدفع إلى المودع أو إلى وكيله فعليه الضمان .

فان لم يقدر على المودع ولا على وكيله ، فلا يخلو اما أن يكون له عذر أو لم يكن له عذر ، فان لم يكن له عذر برده فعليه الضمان ، وان كان له عذر برده على الحاكم أو على ثقته فلا ضمان عليه .

وقال أبو عبد الله عليه السلام : صاحب الوديعة وصاحب البضاعة مؤتمنان ( 2 .

وكل ما كان من وديعة ولم تكن مضمومنة فلا تلزم .

ورد الوديعة واجب متى طلبها صاحبها وهو متمكن من ردها ، وليس عليه في ردها ضرر يؤدي إلى تلف النفس أو المال ، سواء كان المودع كافرا أو مسلما .

( باب العارية )

هي أيضا جائزة بدليل الكتاب والسنة ، فالكتاب قوله تعالى ” تعاونوا على

1 ) سورة آل عمران : 75 .

2 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 304