پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص61

باب الوديعة )

اعلم أن الوديعة حكم في الشريعة ، لقوله تعالى ” ان الله يأمركم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها ” ( 1 وقال تعالى ” فان أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته ” ( 2 .

والوديعة مشتقة من ودع يدع : إذا استقر وسكن ، يقال : أودعته أودعه إذا أقررته وأسكنته .

وروي أن النبي صلى الله عليه وآله كانت عنده ودائع بمكة ، فلما اراد أن يهاجر أودعها أم أيمن وأمر عليا عليه السلام بردها على أصحابها ( 3 .

فإذا ثبت ذلك فالوديعة أمانة لا ضمان على المودع ما لم يفرط ، وقال النبي صلى الله عليه وآله : ليس على المودع ضمان ( 4 .

فأما قوله تعالى ” ومن أهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤده اليك ” يعني به النصارى لانهم لا يستحلون أموال من خالفهم ” ومنهم من ان تأمنه بدينار لا يؤده اليك ” يعني اليهود لانهم يستحلون مال كل من خالفهم في حل السبت ” لا مادمت عليه قائما ” ( 5 على رأسه بالتقاضي والمطالبة ، قائما بالاجماع والملازمة .

والفرق بين تأمنه بقنطار وعلى قنطار أن معنى الباء الصاق الامانة ومعنى على استعلاء الامانة ، وهما متعاقبان في هذا الموضع لتقارب المعنى كما يقال ” مررت به وعليه ” .

1 ) سورة النساء : 58 .

2 ) سورة البقرة : 283 .

3 ) مستدرك الوسائل 2 / 504 .

4 ) المصدر السابق 2 / 506 .

5 ) سورة آل عمران : 75