فقه القرآن-ج2-ص59
والاجرة والمهر والعوض في الخلع وأرش الجناية وقيمة المتلف ، كل ذلك يجوز أخذ الرهن به .
وفي الدية على العاقلة يجوز بعد الحول وقبل الحول لا يجوز ، فان لم يقبض المرهون لم ينعقد الرهن ، لان الله جعل منشرط صحة الرهن أن تكون مقبوضة ، قال تعالى ” فرهان مقبوضة ” .
والرهن والرهان ( 1 كلاهما جمع ، واحدهما رهن ، كجبل وجبال وسقف وسقف ، ولا يعرف في الاسماء فعل وفعل غير هذين .
ولو قلنا الرهن جمع الجمع – لان فعالا وفعالا كثير – لكان أقيس .
ويجوز أخذ الرهن في الحضر مع وجود الكاتب ، لما قدمنا أن النبي صلى الله عليه وآله اشترى طعاما نسيئة ورهن فيه درعا .
ولما أمر تعالى بالاشهاد في السلم بقوله ” وأشهدوا إذا تبايعتم ” سنة واحتياطا ،أمر بالرهن احتياطا أيضا إذا لم يوجد كاتب ولا شهيد .
وانما أورد ذكر كون السفر فيه وشرط الكلام به : اما لان تلك الحال التي نزلت الاية فيها كانت على تلك الصفة ، واما لان فقدان البينة على الاغلب في حال السفر لا لانه شرط في صحته .
فصل
) ثم قال تعالى ” فان أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اوتمن أمانته ” ( 2 .
فبين سبحانه بهذا أن الاشهاد والكتابة في المداينة والرهن ليس بواجب على ما ذكرناه ، وانما هو على جهة الاحتياط .
معناه ان ائتمنه فلم يقبض منه رهنا فليؤد الذي
1 ) بضم الراء في الاول وكسره في الثاني .
2 ) سورة البقرة : 283