پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص59

والاجرة والمهر والعوض في الخلع وأرش الجناية وقيمة المتلف ، كل ذلك يجوز أخذ الرهن به .

وفي الدية على العاقلة يجوز بعد الحول وقبل الحول لا يجوز ، فان لم يقبض المرهون لم ينعقد الرهن ، لان الله جعل منشرط صحة الرهن أن تكون مقبوضة ، قال تعالى ” فرهان مقبوضة ” .

والرهن والرهان ( 1 كلاهما جمع ، واحدهما رهن ، كجبل وجبال وسقف وسقف ، ولا يعرف في الاسماء فعل وفعل غير هذين .

ولو قلنا الرهن جمع الجمع – لان فعالا وفعالا كثير – لكان أقيس .

ويجوز أخذ الرهن في الحضر مع وجود الكاتب ، لما قدمنا أن النبي صلى الله عليه وآله اشترى طعاما نسيئة ورهن فيه درعا .

ولما أمر تعالى بالاشهاد في السلم بقوله ” وأشهدوا إذا تبايعتم ” سنة واحتياطا ،أمر بالرهن احتياطا أيضا إذا لم يوجد كاتب ولا شهيد .

وانما أورد ذكر كون السفر فيه وشرط الكلام به : اما لان تلك الحال التي نزلت الاية فيها كانت على تلك الصفة ، واما لان فقدان البينة على الاغلب في حال السفر لا لانه شرط في صحته .

فصل

) ثم قال تعالى ” فان أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اوتمن أمانته ” ( 2 .

فبين سبحانه بهذا أن الاشهاد والكتابة في المداينة والرهن ليس بواجب على ما ذكرناه ، وانما هو على جهة الاحتياط .

معناه ان ائتمنه فلم يقبض منه رهنا فليؤد الذي

1 ) بضم الراء في الاول وكسره في الثاني .

2 ) سورة البقرة : 283