پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص58

يعطوا الجزية عن يدوهم صاغرون ” ( 1 .

فلم يدخل أهل الكتاب في عموم النهي أمرنا فيها بقتال المشركين ، فلما قال رسول الله ” يا حكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك ” واذن في السلف علمنا أن هذا لا يدخل في عموم الاول .

( باب الرهن وأحكامه ) قال الله تعالى ” وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة ” ( 2 الرهن في اللغة الثبات والدوام ، وفي الشريعة اسم لما يجعل وثيقة في دين ، وهو جائز بالاجماع والسنة والكتاب .

قال الله تعالى ” فرهان مقبوضة ” تقديره والوثيقة رهن ويجوز فعليه رهن مقبوضة .

وقال أبو عبد الله عليه السلام : ان النبي صلى الله عليه وآله رهن درعه عند ابى الشحم اليهودي على شعير أخذه لاهله ( 3 .

قيل : وانما عدل عن أصحابه إلى يهودي لئلا يلزمه منه بالابراء ، فانه لم يأمن ان استقرض من بعضهم أن يبرئه منه ، وذلك يدل على أن الابراء يصح من غير قبول المبرأ .

وعقد الرهن يحتاج إلى ايجاب وقبول وقبض برضا الراهن .

وليس الرهن بواجب ، وانما هو وثيقة جعلت إلى رضا المتعاقدين ، ويجوز في السفر والحضر .

والدين الذي يجوز أخذ الرهن به هو كل دين ثابت في الذمة ، مثل الثمن

1 ) سورة التوبة : 29 .

2 ) سورة البقرة : 283 .

3 ) مستدرك الوسائل 2 / 494 بمضمونه .