فقه القرآن-ج2-ص58
يعطوا الجزية عن يدوهم صاغرون ” ( 1 .
فلم يدخل أهل الكتاب في عموم النهي أمرنا فيها بقتال المشركين ، فلما قال رسول الله ” يا حكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك ” واذن في السلف علمنا أن هذا لا يدخل في عموم الاول .
( باب الرهن وأحكامه ) قال الله تعالى ” وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة ” ( 2 الرهن في اللغة الثبات والدوام ، وفي الشريعة اسم لما يجعل وثيقة في دين ، وهو جائز بالاجماع والسنة والكتاب .
قال الله تعالى ” فرهان مقبوضة ” تقديره والوثيقة رهن ويجوز فعليه رهن مقبوضة .
وقال أبو عبد الله عليه السلام : ان النبي صلى الله عليه وآله رهن درعه عند ابى الشحم اليهودي على شعير أخذه لاهله ( 3 .
قيل : وانما عدل عن أصحابه إلى يهودي لئلا يلزمه منه بالابراء ، فانه لم يأمن ان استقرض من بعضهم أن يبرئه منه ، وذلك يدل على أن الابراء يصح من غير قبول المبرأ .
وعقد الرهن يحتاج إلى ايجاب وقبول وقبض برضا الراهن .
وليس الرهن بواجب ، وانما هو وثيقة جعلت إلى رضا المتعاقدين ، ويجوز في السفر والحضر .
والدين الذي يجوز أخذ الرهن به هو كل دين ثابت في الذمة ، مثل الثمن
1 ) سورة التوبة : 29 .
2 ) سورة البقرة : 283 .
3 ) مستدرك الوسائل 2 / 494 بمضمونه .