فقه القرآن-ج2-ص57
ولا يجوز بيع رباع مكة ولا اجارته ، لقوله تعالى ” سواء العاكف فيه والبادي ” ( 1 .
وقال أبو عبد الله عليه السلام : اشتروا وان كان غاليا ، فان الرزق ينزل مع الشراء ( 2 .
وقال : ان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يأذن لحكيم بن حزام في تجارة حتى ضمن له اقالة النادم وانظار المعسر وأخذ الحق واعطاء الحق ( 3 .
وقيل في قوله تعالى ” أحل الله البيع وحرام الربا ” يحتمل احلال الله البيع معنيين : أحدهما – أن يكون احلال بيع يعقده البيعان عن تراض منهما وكانا جايزي الامر .
وهذا لا يصح ، لان الله لما أحل البيع وحرم الربا وقد يتراضيان بما يؤدي إلى الربا ، ولا يصح ذلك .
والثاني – أن يكون أحل الله البيع المشروع ، فيكون من العام الذي أراد به الخاص ، فبين النبي صلى الله عليه وآله ما أحله الله وما حرمه ، أو يكون داخلا فيهما .
فأصل البيع كله مباح الا ما نهى النبي عليه السلام ، وما فارق ذلك من البيوع التي لاربا فيها ابحناه بما وصفنا من اباحة الله البيع .
ونظيره قولنا ان السلم مخصوص من خبر النهي عن بيع ما ليس عند الانسان ولا يكون داخلا في عمومه .
ومن هذا الجنس ما أمر الله به من قتال المشركين كافة ، وقوله تعالى ” حتى
1 ) سورة الحج : 25 .
2 ) تهذيب الاحكام 7 / 4 .
3 ) الكافي 5 / 151 مع اختلاف يسير .