فقه القرآن-ج2-ص52
البيعان في الخيار ما لم يفترقا ، فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما الا أن يشترطا إلى مدة معينة ( 1 .
وقال عليه السلام : لا بأس بالسلم في المتاع [ إذا وصفت الطول والعرض ( 2 إلى أجل معلوم ، وفي الحيوان ] ( 3 إذا وصفت أسنانها ( 4 .
وقوله تعالى ” وأشهدوا إذا تبايعتم ” ( 5 يختص بهذا النوع من المبايعة .
( باب ) ( في
الاحتكار يكون في ستة أشياء : الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والسمن ، والملح .
وهو حبسها من البيع ، ولا يجوز ذلك وبالناس حاجة ولا يوجد غيره في البلد .
فإذا ضاق الطعام ولا يوجد الا عند من احتكره كان للسلطان أن يجبره على بيعه ، ولم يكرهه على سعر بعينه إذا باع هو على التقريب من سعر الوقت .
فان كان سعر الغلة مثلا عشرين منا بدينار فلا يمكن أن يبيع خمسة أمنان بدينار ، ويجبره على ما هو مقاربة للعشرين .
وقد بينها رسول الله صلى الله عليه وآله لقوله تعالى ” وأنزلنا اليك الذكرلتبين للناس ما نزل إليهم ” .
وقال عليه السلام : علامة رضا الله في خلقه عدل سلطانهم ورخص أسعارهم ،
1 ) الكافي 5 / 170 بمضمونه .
2 ) إلى هنا في روايه في الكافي 5 / 199 .
3 ) الزيادة من م .
4 ) الكافي 5 / 220 .
5 ) سورة البقرة : 282