پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص52

البيعان في الخيار ما لم يفترقا ، فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما الا أن يشترطا إلى مدة معينة ( 1 .

وقال عليه السلام : لا بأس بالسلم في المتاع [ إذا وصفت الطول والعرض ( 2 إلى أجل معلوم ، وفي الحيوان ] ( 3 إذا وصفت أسنانها ( 4 .

وقوله تعالى ” وأشهدوا إذا تبايعتم ” ( 5 يختص بهذا النوع من المبايعة .

( باب ) ( في

أشياء تتعلق بالمبايعة ونحوها )

الاحتكار يكون في ستة أشياء : الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والسمن ، والملح .

وهو حبسها من البيع ، ولا يجوز ذلك وبالناس حاجة ولا يوجد غيره في البلد .

فإذا ضاق الطعام ولا يوجد الا عند من احتكره كان للسلطان أن يجبره على بيعه ، ولم يكرهه على سعر بعينه إذا باع هو على التقريب من سعر الوقت .

فان كان سعر الغلة مثلا عشرين منا بدينار فلا يمكن أن يبيع خمسة أمنان بدينار ، ويجبره على ما هو مقاربة للعشرين .

وقد بينها رسول الله صلى الله عليه وآله لقوله تعالى ” وأنزلنا اليك الذكرلتبين للناس ما نزل إليهم ” .

وقال عليه السلام : علامة رضا الله في خلقه عدل سلطانهم ورخص أسعارهم ،

1 ) الكافي 5 / 170 بمضمونه .

2 ) إلى هنا في روايه في الكافي 5 / 199 .

3 ) الزيادة من م .

4 ) الكافي 5 / 220 .

5 ) سورة البقرة : 282