پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص51

يره أو لم يرياه معا .

فإذا عقد البيع ثم رأى المبيع فوجده على ما وصفه كان البيع ماضيا ، وان وجده بخلافه كان له رده وفسخ العقد .

ولابد من ذكر الجنس والصفة : فمتى لم يذكر هما أو واحدا منهما لم يصح البيع .

ومتى شرط المشتري خيار الرؤية لنفسه كان جائزا ، فإذا رآه بالصفة التي ذكرها لم يكن له الخيار ، وان وجده مخالفا كان له الخيار .

هذا إذا لم يكن رآه ، وان كان قد رآه ، فلا وجه لشرط الرؤية لانه عالم به قبل الرؤية .

وقوله تعالى ” الا أن تكون تجارة عن تراض منكم ” يدل أيضا على أكثر ما ذكرناه .

فصل

) وقوله تعالى ” إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى ” يدل على صحة السلف في جميع المبيعات ، وانما يجوز ذلك إذا جمع شرطين : تمييز الجنس من غيره مع تحديده بالوصف ، والثاني ذكر الاجل فيه .

فإذا اختل شئ منهما لم يصح السلف ، وهو بيع مخصوص .

وكل شئ لا يتحدد بالوصف – مثل روايا الماء والخبز واللحم – لم يصح السلف فيه ، لان ذلك لا يمكن تحديده بوصف لا يختلط به سواه .

وقالبعض أصحابنا انه جائز ، والاول أظهر .

وكل شرط يوافق شريعة الاسلام اعتبره المشتري فانه يلزم ، لقوله تعالى ” أوفوا بالعقود ” ولقول رسول الله صلى الله عليه وآله ” المؤمنون عند شروطهم ” .

وعن فضيل : قلت لابي عبد الله عليه السلام : ما الشرط في الحيوان ؟ قال : ثلاثة أيام شرط ذلك في ضمن العقد أو لم يشرط ، ويكون الخيار للمبتاع خاصة في هذه المدة ما لم يحدث فيه حدثا .

قلت : فما الشرط في غير الحيوان ؟ قال :