فقه القرآن-ج2-ص50
والاية تدل على صحة اشتراء السلف ، وصحته بيع النسيئة بشرط تعيين أجلهما .
ولابد من حضور الثمن والمثمن ، ولا يجوز تأخير الثمن عن وقت وجوبه لزيادة فيه ، لانه ربا على ما ذكرناه .
[ ولا بأس بتعجيله بنقصان شئ منه ، لقوله تعالى ” فلا جناح عليهما أن يصلحا ” ] ( 1 .
فصل
) وقوله تعالى ” وأحل الله البيع ” عام في كل بيع شرعي .
ثم اعلم أن البيع هو انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوض مقدر على وجه التراضي على ما يقتضيه الشرع .
وهو على ثلاثة أضرب : بيع عين مرئية ، وبيع موصوف في الذمة ، وبيع خيار الرؤية .
فأما بيع الاعيان المرئية : فهو أن يبيع انسان عبدا حاضرا أو ثوبا حاضرا أو عينا من الاعيان حاضرة فيشاهد البائع والمشتري ذلك ، فهذا بيع صحيح بلا خلاف .
وأما بيع الموصوف في الذمة : فهو أن يسلمه في شئ موصوف إلى أجلمعلوم ويذكر الصفات المقصودة ، فهذا أيضا صحيح بلا خلاف .
واما بيع خيار الرؤية : فهو بيع الاعيان الغائبة ، وهو أن يبتاع شيئا لم يره مثل أن يقول ” بعتك هذا الثواب الذي في كمي ” أو ” الثوب الذي في الصندوق ” وما أشبه ذلك ، فيذكر جنس المبيع فيتميز من غير جنسه ويذكر الصفة .
ولا فرق بين أن يكون البائع رآه والمشتري لم يره أو يكون المشتري رآه والبائع لم
1 ) الزيادة من م