پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص48

قرضا أو رفدا ( 1 .

ثم قال تعالى ” يمحق الله الربا ويربي الصدقات ” ( 2 .

المحق نقصان الشئ حالا بعد حال .

قال البلخي : محقه في الدنيا بسقوط عدالته والحكم بفسقه وتسميته به .

وقال تعالى ” يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة ” ( 3 قيل في تحريم الربا خاصة ، مع ما في قوله ” أحل الله البيع وحرم الربا ” ( 4 وغير ذلك قولان : أحدهما – التصريح بالنهي عنه بعد الاخبار بتحريمه ، فلما في ذلك من تصريف الحظر له وشدة التحذير منه .

الثاني – لتأكيد النهي عن هذا الضرب منه الذي يجري على الاضعاف المضاعفة .

وقيل في معناه ههنا قولان : أحدهما للمضاعفة بالتأخير أجلا بعد أجل كما أخر أجلا إلى غيره زيد عليه زيادة على المال .

الثاني أي تضاعفون به اموالكم .

والربا المنهي عنه قال عطا ومجاهد هو ربا الجاهلية ، وهو الزيادة على أصل المال للتأخير عن الاجل الحال ، ويدخل فيه كل زيادة محرمة في المعاملة من جهة المضاعفة .

ووجه تحريم الربا هو المصلحة التي علم الله تعالى ، فان ذلك يدعو إلىالعدل ويحض عليه ، ويدعو أيضا إلى مكارم الاخلاق بالاقراض وانظار المعسر من غير زيادة .

1 ) في الوسائل 12 / 422 فما بعد احاديث بهذا المعنى .

2 ) سورة البقرة : 276 .

3 ) سورة آل عمران : 130 .

4 ) سورة البقرة : 275 .