پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص47

أي له ما أكل ، وليس عليه رد ما سلف إذا لم يكن علم أنه حرام .

قال أبو جعفر عليه السلام : من أدرك الاسلام وتاب مما كان عمله في الجاهلية وضع الله عنه ما سلف .

فمن ارتكب ربا بجهالة ولم يعلم أن ذلك محظور فليستغفر الله في المستقبل وليس عليه فيما مضى شئ ، ومتى علم أن ذلك محرم وتمكن من عمله فكل ما يحصل له من ذلك محرم عليه ويجب عليه رده إلى صاحبه .

وقال السدي في معنى قوله ” فله ما سلف ” له ما أكله وليس عليه رد ما سلف ، فأما من لم يقبض بعد فلا يجوز له أخذه وله رأس المال .

ويحتمل أن يكون أراد ” فله ما سلف ” يعني من الربا المأخوذ دون العقاب الذي استحقه .

وقوله ” وأمره إلى الله ” معناه في جواز العفو عنه ان لم يتب ” ومن عاد ” لاكل الربا بعد التحريم ” فأولئك أصحاب النار ” لان ذلك لا يصدر الا عن كافر ، لان مستحل الربا كافر بالاجماع .

( فصل ) والوعيد في الاية متوجهة إلى من أربى وان لم يأكله ، وانما ذكر الله الذين يأكلون الربا لانها في قوم كانوا يأكلونه فوصفهم بصفتهم ، فحكمها ثابتفي جميع من أربي .

والاية الاخرى التي ذكرناها تبين ما قلناه ، وعليه أيضا الاجماع .

وقيل : الوجه في تحريم الربا أن فيه تعطيل المعايش والاجلاب ، فالتاجر إذا وجد المربى ومن يعطيه دراهم فضلا بدراهم لا يقرض .

وقد قال أبو عبد الله عليه السلام : انما شدد في تحريم الربا لئلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف