پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص45

ولا يجوز للرجل أن يدخل في سوم أخيه ، فقد عاتب الله نبيه داود فقال ” ان هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال اكفلنيها ” ( 1 الاية وإذا تعسر عليه نوع من التجارة فليتحول منه إلى غيره .

( باب أحكام الربا ) قال الله تعالى ” الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ” ( 2 .

أصل الربا الزيادة ، من قولهم ربا الشئ يربو : إذا زاد ، والربا هو الزيادة على رأس المال في جنسه أو مماثله ، وذلك كالزيادة على مقدار الدين للزيادة في الاجل ، أو كاعطاء درهم بدرهمين أو دينار بدينارين .

والمنصوص عليه تحريم التفاضل في ستة أشياء : الذهب ، والفضة ، والحنطة ، والشعير ، والتمر ، والملح .

وقيل الزبيب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله فيها : مثلا بمثل يدا بيد ، من زاد واستزاد فقد أربى .

فهذه الستة أشياء لا خلاف بينهم

في حصول الربا

فيها ، وباقي الاشياء عند الفقهاء مقيس عليها ، وفيها خلاف بينهم .

وعندنا ان الربا في كل ما يؤكل ويوزن إذا كان الجنس واحدا منصوصا عليه ، والعموم يتناول كل ذلك ولا يحتاج إلى قياس .

والربا محرم متوعد عليه كبيرة موبقة بلا خلاف بهذه الاية وبقوله ” يا أيهاالذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ” ( 3 وبقوله : فان لم تفعلو فأذنوا

1 ) سورة ص : 23 .

2 ) سورة البقرة : 275 .

3 ) سورة البقرة : 278