فقه القرآن-ج2-ص45
ولا يجوز للرجل أن يدخل في سوم أخيه ، فقد عاتب الله نبيه داود فقال ” ان هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال اكفلنيها ” ( 1 الاية وإذا تعسر عليه نوع من التجارة فليتحول منه إلى غيره .
( باب أحكام الربا ) قال الله تعالى ” الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ” ( 2 .
أصل الربا الزيادة ، من قولهم ربا الشئ يربو : إذا زاد ، والربا هو الزيادة على رأس المال في جنسه أو مماثله ، وذلك كالزيادة على مقدار الدين للزيادة في الاجل ، أو كاعطاء درهم بدرهمين أو دينار بدينارين .
والمنصوص عليه تحريم التفاضل في ستة أشياء : الذهب ، والفضة ، والحنطة ، والشعير ، والتمر ، والملح .
وقيل الزبيب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله فيها : مثلا بمثل يدا بيد ، من زاد واستزاد فقد أربى .
فهذه الستة أشياء لا خلاف بينهم
فيها ، وباقي الاشياء عند الفقهاء مقيس عليها ، وفيها خلاف بينهم .
وعندنا ان الربا في كل ما يؤكل ويوزن إذا كان الجنس واحدا منصوصا عليه ، والعموم يتناول كل ذلك ولا يحتاج إلى قياس .
والربا محرم متوعد عليه كبيرة موبقة بلا خلاف بهذه الاية وبقوله ” يا أيهاالذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ” ( 3 وبقوله : فان لم تفعلو فأذنوا
1 ) سورة ص : 23 .
2 ) سورة البقرة : 275 .
3 ) سورة البقرة : 278