فقه القرآن-ج2-ص44
وقال ” يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون ” ( 1 .
فلا ينبغي تزيين متاعه ، بأن يري جيده ويكتم رديه ، ولقوله تعالى ” وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ” ( 2 فالغلول الخيانة ، لانه يجري في الملك على خفى من غير الوجه الذي يحل ، كالغلل وهو دخول الماء في خلل الشجر .
وانما خصت الخيانة بالصفة دون السرقة لانه يجري إليها بسهولة ، لانها مع عقد الامانة .
وقال النبي عليه السلام حين مر على رجل يبيع التمر وكان يخلط الردئ بالجيد : من غشنا فليس منا ( 3 .
ولا يجوز أن يشوب اللبن بالماء ، لان العيب لا يتبين فيه .
وعن اسحاق : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبعث إلى الرجل يقول له : ابتع لي ثوبا ، فيطلب له في السوق فيكون عنده مثل ما يجد له في السوق فيعطيه من عنده ؟ قال : لا يقربن هذا ولا يدنس نفسه ، ان الله عزوجل يقول ” انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا ” ( 4 ، وان كان ما عنده خيرا مما يجد له في السوق فلا يعطيه من عنده الا باعلامه ذلك ( 5 .
وكذلك من باع لغيره شيئا فلا يشتريه لنفسه وان زاد في ثمنه على ما يطلب في الحال الا بعلم من صاحبه واذن من جهته .
1 ) سورة الانفال : 27 .
2 ) سورة آل عمران : 161 .
3 ) انظر وسائل الشيعة 12 / 208 – 211 ففيه أحاديث بهذا المضمون لا بهذا اللفظ .
4 ) سورة الاحزاب : 72 .
5 ) تهذيب الاحكام 6 / 352 مع اختلاف يسير .