پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص38

والاعداد لا يكون الا بالتعلم ، والنهاية في التعلم المسابقة في ذلك ليكد كل واحد نفسه في بلوغ النهاية والحذف فيه ، فكان في ضمن الاية دليل على ما قلناه .

وقال تعالى حكاية عن ولد يعقوب ” يا أبانا انا ذهبنا نستبق ” ( 1 فأخبر بالمسابقة .

وقال النبي صلى الله عليه وآله : لا سبق الا في نصل أو خف أو حافر ( 2 بسكونالباء وفتحها .

فالسكون مصدر ، وبالفتح الفرض المخرج في المسابقة .

فأحل عليه السلام السبق وأباحه في هذه الثلاثة .

وسئل أنس : هل كنتم تراهنون ؟ فقال : نعم .

ولا خلاف في جوازه ، وانما الخلاف في أعيان المسائل .

فإذا تقرر جواز ذلك في الجملة فالكلام فيما يجوز المسابقة عليه وما لا يجوز .

فما تضمنه الخبر من النصل والحافر والخف ضربان : أحدهما نشابة وهي للعجم ، والاخر السهم وهو للعرب .

والمزاريق – وهي الردينيات – والرماح والسيوف كل ذلك من النصل .

ويجوز المسابقة عليه بعوض لقوله تعالى ” وأعدوا لهم ما استطعتم ” الاية .

وأما الخف فالابل ، يجوز المسابقة عليها لقوله ” فما أو جفتم عليه من خيل ولا ركاب ” ( 3 ، فالركاب الابل .

وكذا المسابقة على الخيل فجائز ، لقوله ” ومن رباط الخيل ” ( 4 وقوله ” من خيل ولا ركاب ” ، وعليه الاجماع .

1 ) سورة يوسف : 17 .

2 ) وسائل الشيعة 13 / 349 .

3 ) سورة الحشر : 6 .

4 ) سورة الانفال : 60 .