فقه القرآن-ج2-ص32
نهاهم عن دخول دار النبي عليه السلام بغير اذن إلى طعام غير منتظرين بلوغ لطعام ، وغير نصب على الحال ، وان الطعام إذا بلغ حال النضج .
ثم قال ” ولكن إذا دعيتم فادخلوا ” أي إذا دعيتم إلى الطعام فادخلوا ” فإذا طعمتم فانتشروا ” أي تفرقوا ولا تستأنسوا بطول الحديث .
وانما منعوا من الاستيناس لاجل طول الجلوس .
ثم بين أن الاستيناس بطول الجلوس يؤذي النبي ، وأنه يستحيي من الحاضرين فيسكت على مضض ومشقة .
فصل
)أما قوله تعالى ” ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم ” ( 1 إلى آخر الاية .
فقد قال ابن عباس : ليس في مؤاكلتهم حرج لانهم كانوا يتحرجون من ذلك .
قال الفراء : كانت الانصار تتحرج من ذلك لانهم كانوا يقولون الاعمى لا يبصر فيأكل جيد الطعام دونه ، والاعرج لا يتمكن من الجلوس ، والمريض يضعف عن المآكل .
وقال مجاهد : أي ليس عليكم في الاكل من بيوت من سمي على جهة حمل قراباتكم إليهم تستتبعونهم في ذلك حرج .
وقال الزهري : ليس عليهم حرج في أكلهم من بيوت الغزاة إذا خلفوهم فيها باذنهم .
وقيل : كان المخلف في المنزل المأذون له في الاكل ، فيجوز لئلا يزيد
1 ) سورة النور : 61