پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص32

نهاهم عن دخول دار النبي عليه السلام بغير اذن إلى طعام غير منتظرين بلوغ لطعام ، وغير نصب على الحال ، وان الطعام إذا بلغ حال النضج .

ثم قال ” ولكن إذا دعيتم فادخلوا ” أي إذا دعيتم إلى الطعام فادخلوا ” فإذا طعمتم فانتشروا ” أي تفرقوا ولا تستأنسوا بطول الحديث .

وانما منعوا من الاستيناس لاجل طول الجلوس .

ثم بين أن الاستيناس بطول الجلوس يؤذي النبي ، وأنه يستحيي من الحاضرين فيسكت على مضض ومشقة .

فصل

)أما قوله تعالى ” ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم ” ( 1 إلى آخر الاية .

فقد قال ابن عباس : ليس في مؤاكلتهم حرج لانهم كانوا يتحرجون من ذلك .

قال الفراء : كانت الانصار تتحرج من ذلك لانهم كانوا يقولون الاعمى لا يبصر فيأكل جيد الطعام دونه ، والاعرج لا يتمكن من الجلوس ، والمريض يضعف عن المآكل .

وقال مجاهد : أي ليس عليكم في الاكل من بيوت من سمي على جهة حمل قراباتكم إليهم تستتبعونهم في ذلك حرج .

وقال الزهري : ليس عليهم حرج في أكلهم من بيوت الغزاة إذا خلفوهم فيها باذنهم .

وقيل : كان المخلف في المنزل المأذون له في الاكل ، فيجوز لئلا يزيد

1 ) سورة النور : 61