پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص31

طلب الحلال فريضة بعد الفريضة .

وقال : ملعون من ألقى كله على الناس ( 1 .

وقال الله تعالى ” وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شئ وهو كل على مولاه ” أي ثقل على وليه ” هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل ” ( 2 .

وعن سعيد بن يسار : قلب لابي عبد الله عليه السلام : امرأة دفعت إلى زوجها مالا من مالها ليعمل به وقالت له حين دفعته إليه : أنقق منه ، فان حدث بك حادث فما أنفقت منه لك حلال طيب ، وان حدث بى حادث فهو لك حلال ، [ فقال : أعد علي يا سعيد المسألة .

فلما ذهبت أعيد المسألة عليه اعترض فيها صاحبها ] وكان صاحبها معي ، فقال له : يا هذا ان كنت تعلم أنها قد أوصت بذلكاليك فيما بينك وبينها وبين الله فحلال طيب .

ثم قال : يقول الله تعالى ” فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ” ( 3 يعنى بذلك أموالهن التي في أيديهن مما يملكن ( 4 .

وعن ابي جعفر عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله لرجل : أنت ومالك لابيك .

ثم قال أبو جعفر عليه السلام : وقال رسول الله : لا يجب أن يأخذ من مال ابنه الا ما احتاج إليه مما لابد منه ، ان الله لا يحب الفساد ( 5 ) .

وقال تعالى ” يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين اناه ” ( 6 .

1 ) الكافي 5 / 72 .

2 ) سورة النحل : 76 .

3 ) سورة النساء : 4 .

4 ) الكافي 5 / 136 ، والزيادة منه ، وليس فيه ” يعنى ” الخ .

5 ) الاستبصار 3 / 48 .

6 ) سورة الاحزاب : 53 .