فقه القرآن-ج2-ص31
طلب الحلال فريضة بعد الفريضة .
وقال : ملعون من ألقى كله على الناس ( 1 .
وقال الله تعالى ” وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شئ وهو كل على مولاه ” أي ثقل على وليه ” هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل ” ( 2 .
وعن سعيد بن يسار : قلب لابي عبد الله عليه السلام : امرأة دفعت إلى زوجها مالا من مالها ليعمل به وقالت له حين دفعته إليه : أنقق منه ، فان حدث بك حادث فما أنفقت منه لك حلال طيب ، وان حدث بى حادث فهو لك حلال ، [ فقال : أعد علي يا سعيد المسألة .
فلما ذهبت أعيد المسألة عليه اعترض فيها صاحبها ] وكان صاحبها معي ، فقال له : يا هذا ان كنت تعلم أنها قد أوصت بذلكاليك فيما بينك وبينها وبين الله فحلال طيب .
ثم قال : يقول الله تعالى ” فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ” ( 3 يعنى بذلك أموالهن التي في أيديهن مما يملكن ( 4 .
وعن ابي جعفر عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله لرجل : أنت ومالك لابيك .
ثم قال أبو جعفر عليه السلام : وقال رسول الله : لا يجب أن يأخذ من مال ابنه الا ما احتاج إليه مما لابد منه ، ان الله لا يحب الفساد ( 5 ) .
وقال تعالى ” يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين اناه ” ( 6 .
1 ) الكافي 5 / 72 .
2 ) سورة النحل : 76 .
3 ) سورة النساء : 4 .
4 ) الكافي 5 / 136 ، والزيادة منه ، وليس فيه ” يعنى ” الخ .
5 ) الاستبصار 3 / 48 .
6 ) سورة الاحزاب : 53 .