پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص28

قال جابر بن عبد الله : نزلت في عبد الله بن ابي بن سلول حين اكره أمته مسيكة على هذا ( 1 .

وهذا نهي عام لكل مكلف أن يكره أمته على الزنا طلبا لكسبها بالزنا .

وقوله ” ان أردن تحصنا ” صورته صورة الشرط وليس بشرط ، وانما ذكر لعظم الافحاش في الاكراه على ذلك .

ومهور البغايا محرمة كرهن أو لم يكرهن .

وقوله تعالى ” ومن يكرههن ” يعني على الفاحشة ” فان الله من بعد اكراههن ” أي لهن ” غفور رحيم ” ( 2 ان وقع منها مكرهة في ذلك الوزر على المكره .

وقال أبو جعفر عليه السلام : لما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وآله ” انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ” ( 3قيل : يا رسول الله ما الميسر ؟ فقال : كلما يقامر به حتى الكعاب والجوز .

قيل : فما الانصاب ؟ قال : ما ذبحوه لالهتهم .

قيل : فما الالزام ؟ قال : قداحهم التي كانوا يستقسمون بها ( 4 .

ونهى عليه السلام أن يؤكل ما تحمل النملة بقيها وقوائمها ( 5 .

وقال تعالى ” وكأين من دابة لاتحمل رزقها الله يرزقها واياكم ” ( 6 .

أي لا تحمل رزقها للادخار .

وقيل أي لا تدخره لغد .

1 ) اسباب النزول للواحدي ص 220 .

2 ) سورة النور : 33 .

3 ) سورة المائدة : 90 .

4 ) الكافي 5 / 122 .

5 ) الكافي 5 / 307 .

6 ) سورة العنكبوت : 60 .