پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص26

فصل

) وعن عمار بن مروان : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الغلول ( 1 ، فقال : كل شئ غل من الامام فهو سحت ، وأكل مال اليتيم وشبهه سحت .

والسحت ( 2 أنواع كثيرة : منها أجور الفواجر ، وثمن الخمر والنبيذ المسكر ، والربا بعد البينة .

وأما الرشا في الحكم فان ذلك الكفر بالله العظيم وبرسوله ( 3 .

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله في قوله تعالى ” أكالون للسحت ” ( 4 .

قال : السحت الرشوة في الحكم ( 5 .

وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : السحت الرشوة في الحكم ، ومهر البغي ، وعسيب الفحل ، وكسب الحجام ، وثمن الكلب ، وثمن الخمر ، وثمن الميتة ، وحلوان ( 6 الكاهن ( 7 .

وروي عن ابي هريرة مثله .

وقال مسروق : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجور في الحكم .

قال :

1 ) الغلول – بضم الغين – الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة قبل القسمة .

وكل من خان في شئ خفية فقد غل ، وسميت غلولا لان الايدى فيها مغلولة ، أي ممنوعة مجعول فيها غل ، وهو الحديدة التى تجمع يد الاسير إلى عنقه – النهاية لابن الاثير 3 / 380 .

2 ) السحت في اللغة بمعنى القطع والاستئصال ، يقال سحت الله الكافر بعذاب إذا استأصله ، والمال السحت كل حرام يلزم آكله العار ، وسمى سحتا لانه لا بقاء له – معجم مقاييس اللغة 3 / 143 .

3 ) الكافي 5 / 126 .

4 ) سورة المائدة : 42 .

5 ) مجمع البيان 3 / 196 .

6 ) حلوان الكاهن بضم الحاء وسكون اللام : الاجرة التى تعطى اياه ، واشنقاقه من الحلاوة – الفائق للزمخشري 1 / 304 .

7 ) مجمع البيان 3 / 196