پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص25

کسب به غنا زن

طلب ذلك إليه ليحفظه عمن لا يستحقه ويوصله إلى الوجوه التي يجب صرف الاموال إليها ، ولذلك رغب إلى الملك فيه ، لان الانبياء لا يجوز أن يرغبوا في جمع أموال الدنيا الا لما قلناه ، فقوله ” حفيظ ” أي حافظ للمال عمن لا يستحقه عليهم بالوجوه التي يجب صرفه إليها .

ومتى علم الانسان أو غلب على ظنه أنه لا يتمكن من جميع ذلك فلا يجوز له التعرض له على حال .

وعن أبي بصير : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كسب المغنيات ؟ قال : التي تدعى إلى العرائس ليس به بأس ، والتي يدخل عليها الرجال حرام ، وهو قول الله تعالى ” ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ” ( 1 .

وعن ابن سنان قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الاجارة .

قال .

صالح لا بأس به إذا نصح قدر طاقته ، فقد آجر موسى عليه السلام نفسه واشترط ، فقال : ان شئت ثمانيا وان شئت عشرا ، فأنزل الله فيه ” على أن تأجرني ثماني حجج فان أتممت عشرا فمن عندك ” ( 2 .

وعن عمار الساباطي قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام : الرجل يتجر ، فان هو آجر نفسه [ أعطي ما يصيب في تجارة .

فقال : لا يؤاجر نفسه ولكن سيرزق الله تعالى ويتجر فانه إذا آجر نفسه ] فقد حظر على نفسه الرزق ( 3 ) .

ولا تنافي بينهما ، لان الخبر الاول محمول على ضرب من الكراهية .

والوجه في كراهة ذلك أنه لا يأمن أن لا ينصحه في عمله فيكون مأثوما ، وقد نبه على ذلك في الخبر الاول بقوله ” لا بأس إذا نصح قدر طاقته ” .

1 ) سورة لقمان : 6 .

والحديث في الاستبصار 3 / 62 عن ابى جعفر الباقر عليه السلام .

2 ) سورة القصص : 27 .

والحديث في من لا يحضره الفقيه 3 / 173 .

3 ) الاستبصار 3 / 55 ، والزيادة منه .