فقه القرآن-ج2-ص25
طلب ذلك إليه ليحفظه عمن لا يستحقه ويوصله إلى الوجوه التي يجب صرف الاموال إليها ، ولذلك رغب إلى الملك فيه ، لان الانبياء لا يجوز أن يرغبوا في جمع أموال الدنيا الا لما قلناه ، فقوله ” حفيظ ” أي حافظ للمال عمن لا يستحقه عليهم بالوجوه التي يجب صرفه إليها .
ومتى علم الانسان أو غلب على ظنه أنه لا يتمكن من جميع ذلك فلا يجوز له التعرض له على حال .
وعن أبي بصير : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كسب المغنيات ؟ قال : التي تدعى إلى العرائس ليس به بأس ، والتي يدخل عليها الرجال حرام ، وهو قول الله تعالى ” ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ” ( 1 .
وعن ابن سنان قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الاجارة .
قال .
صالح لا بأس به إذا نصح قدر طاقته ، فقد آجر موسى عليه السلام نفسه واشترط ، فقال : ان شئت ثمانيا وان شئت عشرا ، فأنزل الله فيه ” على أن تأجرني ثماني حجج فان أتممت عشرا فمن عندك ” ( 2 .
وعن عمار الساباطي قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام : الرجل يتجر ، فان هو آجر نفسه [ أعطي ما يصيب في تجارة .
فقال : لا يؤاجر نفسه ولكن سيرزق الله تعالى ويتجر فانه إذا آجر نفسه ] فقد حظر على نفسه الرزق ( 3 ) .
ولا تنافي بينهما ، لان الخبر الاول محمول على ضرب من الكراهية .
والوجه في كراهة ذلك أنه لا يأمن أن لا ينصحه في عمله فيكون مأثوما ، وقد نبه على ذلك في الخبر الاول بقوله ” لا بأس إذا نصح قدر طاقته ” .
1 ) سورة لقمان : 6 .
والحديث في الاستبصار 3 / 62 عن ابى جعفر الباقر عليه السلام .
2 ) سورة القصص : 27 .
والحديث في من لا يحضره الفقيه 3 / 173 .
3 ) الاستبصار 3 / 55 ، والزيادة منه .