فقه القرآن-ج2-ص18
رجلان إلى داود عليه السلام في بقرة ، فجاء هذا بينة على أنها له وجاء هذا ببينة على أنها له .
قال : فدخل داود المحراب فقال : يا رب انه قد أعياني أن أحكم بين هذين فكن أنت الذي تحكم .
فأوحى الله إليه : أخرج فخذ البقرة من الذي في يده فادفعها إلى الاخر واضرب عنقه .
قال : فضجت بنو اسرائيل [ من ذلك وقالوا جاء هذا بينة وجاء هذا ببينة وكان أحقهما باعطائه الذي في يديه .
فأخذها منه وضرب عنقه فأعطاه هذا ] ( 1 ، فقال داود : يا رب ان بني اسرائيل ضجوا مما حكمت .
فأوحى الله إليه : ان الذي كانت البقرة في يده لقي أبا الاخر فقتله وأخذ البقرة منه ، فإذا جاءك مثل هذا فاحكم بينهم بما ترى ولا تسألني أن أحكم حتى يوم الحساب ( 2 .
( فصل ) وعن داود بن الحصين قال لي أبو عبد الله عليه السلام : ما يقول في النكاج فقهاؤكم ؟ قلت : يقولون لا يجوز الا بشهادة رجلين عدلين .
فقال : كذبوا لعنهم الله هونوا واستخفوا بعزائم الله وفرائضه وشددوا وعظموا ما هون الله ، ان الله أمر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين فأجازوا الطلاق بلا شاهد ، والشهادة في النكاح لم يجئ عن الله في عزيمة ، فقد ندب في عقدة النكاح ويستحل الفرج وان لم يشهدوا ، وانما سن رسول الله في ذلك الشاهدين تأديبا ونظرا لئلا ينكر الولد والميراث .
” ولا يأب الشهداء ” قبل الشهادة ” ومن يكتمها فانه آثم قلبه ” بعد الشهادة ( 3
1 ) الزيادة من المصدر .
2 ) تهذيب الاحكام 6 / 288 والذيل واصل الحديث هنا جاء في التهذيب في حديثين .
3 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 57 .