پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص17

وعن عبد الله بن الحجاج قال : دخل الحكم بن عيينة ( 1 وسلمة بن كهيل على أبي جعفر عليه السلام فسألاه عن شاهد ويمين .

قال : قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله وقضى به علي عليه السلام عندكم بالكوفة .

فقالا : هذا خلاف القرآن .

قال وأين وجدتموه خلاف القرآن ؟ .

فقالا : ان الله تعالى قول ” وأشهدوا ذوي عدل منكم ” ( 2 .

فقال لهما أبو جعفر عليه السلام : فقوله ” وأشهدوا ذوي عدل منكم ” وهو أن لا تقلبوا شهادة واحد ويمينا .

[ قالا : لا ] ( 3 .

وقال الرضا عليه السلام : ان أبا حنيفة قال لجعفر بن محمد عليه السلام : كيف تقضون باليمين مع الشاهد الواحد – وهو يضحك ؟ فقال جعفر : أنتم تقضون بشهادة واحد شهادة مائة .

قال : لا نفعل .

قال : بلى يشهد مائة لا يعرف فترسلون واحدا يسأل عنهم ثم تجيزون شهادتهم بقوله ( 4 ) .

ثم قال أبو حنيفة : القتل أشد من الزنا فكيف يجوز في القتل شاهدان والزنا لا يجوز فيه الا أربعة شهود ؟ فقال الصادق : لان القتل فعل واحد والزنا فعلان ، فمن ثم لا نجوز الا أربعة شهود على الرجل شاهدان وعلى المرأة شاهدان .

وسئل عليه السلام عن البينة إذا أقيمت على الحق [ أيحل للقاضي ] أن يقضي بقول البينة من غير مسألة إذا لم يعرفهم .

قال : خمسة أشياء يجب على الناس الاخذ بها بظاهر الحكم الولايات والتناكح والمواريث والذبائح والشهادات ، فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه ( 5 ، فقد اختصم

1 ) كذا في الاصل .

وفى المصدر ” عبد الرحمن بن الحجاج ” و ” بن عتيبة ” .

2 ) سورة الطلاق : 2 .

3 ) تهذيب الاحكام 6 / 273 والزيادة ليست فيه .

وللحديث ذيل يراجع المصدر بشأنه .

4 ) تهذيب الاحكام 6 / 296 مع اختلاف في بعض الالفاظ وليس فيه بقية الحديث .

5 ) تهذيب الاحكام 6 / 288 والزيادة منه .