فقه القرآن-ج2-ص17
وعن عبد الله بن الحجاج قال : دخل الحكم بن عيينة ( 1 وسلمة بن كهيل على أبي جعفر عليه السلام فسألاه عن شاهد ويمين .
قال : قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله وقضى به علي عليه السلام عندكم بالكوفة .
فقالا : هذا خلاف القرآن .
قال وأين وجدتموه خلاف القرآن ؟ .
فقالا : ان الله تعالى قول ” وأشهدوا ذوي عدل منكم ” ( 2 .
فقال لهما أبو جعفر عليه السلام : فقوله ” وأشهدوا ذوي عدل منكم ” وهو أن لا تقلبوا شهادة واحد ويمينا .
[ قالا : لا ] ( 3 .
وقال الرضا عليه السلام : ان أبا حنيفة قال لجعفر بن محمد عليه السلام : كيف تقضون باليمين مع الشاهد الواحد – وهو يضحك ؟ فقال جعفر : أنتم تقضون بشهادة واحد شهادة مائة .
قال : لا نفعل .
قال : بلى يشهد مائة لا يعرف فترسلون واحدا يسأل عنهم ثم تجيزون شهادتهم بقوله ( 4 ) .
ثم قال أبو حنيفة : القتل أشد من الزنا فكيف يجوز في القتل شاهدان والزنا لا يجوز فيه الا أربعة شهود ؟ فقال الصادق : لان القتل فعل واحد والزنا فعلان ، فمن ثم لا نجوز الا أربعة شهود على الرجل شاهدان وعلى المرأة شاهدان .
وسئل عليه السلام عن البينة إذا أقيمت على الحق [ أيحل للقاضي ] أن يقضي بقول البينة من غير مسألة إذا لم يعرفهم .
قال : خمسة أشياء يجب على الناس الاخذ بها بظاهر الحكم الولايات والتناكح والمواريث والذبائح والشهادات ، فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه ( 5 ، فقد اختصم
1 ) كذا في الاصل .
وفى المصدر ” عبد الرحمن بن الحجاج ” و ” بن عتيبة ” .
2 ) سورة الطلاق : 2 .
3 ) تهذيب الاحكام 6 / 273 والزيادة ليست فيه .
وللحديث ذيل يراجع المصدر بشأنه .
4 ) تهذيب الاحكام 6 / 296 مع اختلاف في بعض الالفاظ وليس فيه بقية الحديث .
5 ) تهذيب الاحكام 6 / 288 والزيادة منه .