فقه القرآن-ج2-ص16
وفي اختيار الحكام والائمة الحكم بين اهل الذمة إذا احتكموا إليهم قولان : احدهما انه حكم ثابت والتخيير حاصل ، ذهب إليه جماعة ، وهو المروي عندهم عن علي عليه السلام ، والظاهر في رواياتنا ( 1 .
وقال الحسن انه منسوخ بقوله ” وأن احكم بينهم بما أنزل الله ” ( 2 ، فنسخ الاختيار وأوجب الحكم بينهم بالقسط .
” وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ( 3 أي الحكم بالرجم والقود .
ثم قال تعالى : ” انا أنزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما ” ( 4 .
نهى الله نبيه عليه السلام أن يكون خصيما لمن كان مسلما أو معاهدا في نفسه أو ماله ، أي لا تخاصم عنه .
والخطاب وان توجه إلى النبي فالمراد به أمته .
قال محمد بن حكيم : سألت ابا الحسن عليه السلام عن شئ .
فقال لي : كل مجهول ففيه القرعة [ فقلت له : ان القرعة ] ( 5 ) تخطئ وتصيب .
فقال : كل ما حكم الله به فليس بخمطئ ( 6 .
قال تعالى ” فساهم فكان من المدحضين ” ( 7 .
1 ) انظر وسائل الشيعة 18 / 338 فما بعد .
2 ) سورة المائدة : 49 .
3 ) سورة المائدة : 43 .
4 ) سورة النساء : 105 .
5 ) الزيادة من المصدر وج .
6 ) تهذيب الاحكام 6 / 240 .
7 ) سورة الصافات : 141