پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج2-ص14

أحدهما : انهما حكمان أمر بهما جميعا ، لان اليهود احتكموا إليه في زنا المحصن ثم احتكموا إليه في قتيل كان منهم – ذكره أبو علي ، وهو المروي عن ابى جعفر عليه السلام ( 1 .

الثاني : أن الامر الاول مطلق والثانى دل على أنه منزل .

قال ابن عباس والحسن : تدل الاية على أن اهل الكتاب إذا ترافعوا إلى الحكام المسلمين يجب أن يحكموا بينهم بحكم القرآن وشريعة الاسلام ، لانه أمر من الله بالحكم بينهم ، والامر يقتضي الايجاب .

وقال أبو علي : نسخ ذلك التخيير بالحكم بين أهل الكتاب أو الاعراض عنهم والترك ، قال تعالى ” فان جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ” ( 2 .

والكتاب في قوله ” وأنزلنا الكتاب ” المراد به القرآن ، ” مصدقا ” نصب على الحال ، مصدق ما بين يديه من الكتاب ، يعني التوراة والانجيل وما فيهما من التوحيد لله وعدله والدلالة على نبوتك والحكم بالرجم والقود وغيرهما .

وفيه دلالة على أن ما حكى الله انه كتبه عليهم في التوراة حكم يلزمنا العمل به ، لانه جعل القرآن مصدقا لذلك وشاهدا .

وقال مجاهد : ” مهيمنا ” صفة للنبي عليه السلام ، والاول أقوى لاجل حرف العطف ، ولو قال بلا واو لجاز .

و ” لا تتبع أهواءهم ” عادلا عما جاءك من الحق ، ولا يدل ذلك على أنه عليه السلام اتبع أهواءهم ، لانه مثل قوله تعالى ” لئن أشركت ليحبطن عملك ” ( 3 ولا يدل ذلك على أن الشرك كان وقع منه .

1 ) أنظر القصة في تفسير البرهان 1 / 472 عن الباقر عليه السلام .

2 ) سورة المائدة : 42 .

3 ) سورة الزمر : 65