فقه القرآن-ج2-ص12
وأولى الوجوه أنه ترك الندب فيما يتعلق بأدب القضاء .
وقرأ ابن مسعود ” ولي نعجة أنثى واحدة ” ، ووصفها بأثنى اشعارا بأنها ضعيفة مهينة .
يسأل فيقال في قوله ” لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه ” كيف يكون السائل ظالما ؟ [ الجواب ، انه لم يسأله سؤال خضوع انما غالبه ، فمعنى السؤال ههنا حمل على سؤال مطالبة ، ولو سأله التفضل ما عازه عليها .
وقد بينا أن الحكمة في قوله ” وآتيناه الحكمة ” اسم تقع على العلم والعقل وصواب الرأي وصحة العزم والحزم ] ( 1 .
” وفصل الخطاب ” قطع الامور بين المتخاصمين .
والخطاب نزاع في الخطوب ، وهو يفصل ذلك لحكمته .
وقيل : انما كان كناية عن قوله ” البينة على المدعي واليمين على من أنكر ” لان بذلك يقع الفصل بين الخصوم .
( فصل ) وقوله تعالى ” وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين
ففهمناها سليمان ” ( 2 فقد قال الجبائي : ان الله أوحى إلى سليمان بما نسخ به حكم داود الذي كان يحكم به قبل ذلك ، ولم يكن ذلك عن اجتهاد .
وهذا هو الصحيح عندنا ، ويقوي ذلك قوله ” ففهمناها سليمان ” يعني علمنا الحكومة في ذلك – التي هي مصلحة الوقت – سليمان .
1 ) بين المعقوفين مشوش في نسخة م ونقل كما في ج .
2 ) سورة الانبياء : 78 – 79 .