فقه القرآن-ج1-ص429
فيكفى في ذلك شاهدان ، واتيان البها ثم .
والثاني مالا يثبت الا بشاهدين ، وهو السرقة وحد الخمر .
والثالث ما اختلف فيه ، وهو الاقرار بالزنا ، قال قوم لا يثبت الا بأربعةكالزنا ، وقال آخرون يثبت بشاهدين كسائر الاقرارات ، وهو أقوى .
( مسألة ) : وقوله تعالى ( والذين يرمون المحصنات ) معناه الذين يقذفون العفائف بالزنا فحذف بالزنا لدلالة الكلام عليه – ولم يقيموا عليه أربعة من الشهود فانه يجب على كل واحد منهم ثمانون جلدة إذا كان اجنبيا منها لا زوجا ، ثم نهى سبحانه عن قبول شهادة القاذفين على التأييد وحكم عليهم بأنهم فساق بقوله ( ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون ) ، ثم استثنى منهم ( الا الذين تابوا منهم ) بعد ذلك .
واختلفوا في الاستثناء إلى من يرجع ، فقال قوم هو من الفساق ، فإذا تاب قبلت شهادته حد أولم يحد وهو قول ابن المسيب .
( مسألة ) : وسئل أبو عبد الله عليه السلام عن الذى يقذف المحصنات تقبل شهادته إذا تاب ؟ قال : نعم .
قيل : وما توبته ؟ قال : فيجئ ويكذب نفسه عند الامام ويقول قد افتريت على فلانة ويتوب مما قال ( 1 ) .
وقال ابن عمر لابي بكرة : ان تبت قبلت شهادتك .
فأبى ابو بكرة أن يكذب نفسه .
وبه قال الشافعي ، وهو مذهبنا .
( 1 ) وسائل الشيعة 16 / 183 .