فقه القرآن-ج1-ص428
باب الزيادات )
ذكر الله الشهادة في القرآن في ثلاثة مواضع :منها : قوله ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا فرجل وامرأتان ) ثم أمر بالاشهاد على التبايع وقال ( واشهدوا إذا تبايعتم ) ثم أوعد على كتمانها فقال ( ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه آثم قلبه ) ، فلولا أنها واجبة ما توعد على كتمانها .
الثاني : قال ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ) إلى قوله ( فان الله غفور رحيم ) ، فأمر بجلد القاذف ثم رفع عنه الجلد بتحقيق قذفه بالشهادة في ذلك ، ثم قال ( ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ) دل على أن غير الفاسق مقبول الشهادة ثم قال ( وأولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا ) يعني تقبل شهادتهم .
الثالث : قال تعالى ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ) إلى قوله ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) .
ومعنى قوله ( فإذا بلغن أجلهن ) يعنى قاربن البلوغ ، لانه لا رجعة بعد بلوغ الاجل .
وجملته أن الحقوق ضربان : حق الله ، وحق الادمى .
فأما حق الادمى فانه ينقسم في باب الشهادة ثلاثة أقسام : أحدها لا تثبت الا بشاهدين ذكرين كالقصاص ، والثاني ما يثبت بشاهدين وشاهدوا مرأتين وشاهد ويمين وهو كل ماكان مالا أو المقصود منه المال ، والثالث ما يثبت بشاهدين وشاهدوا مرأتين أو أربعة نسوة وهو الولادة والاستهلال والعيوب تحت الثياب .
وأما حقوق الله فجميعها لامدخل للنساء ولا للشاهد مع اليمين فيها ، وهي ثلاثة اضرب : مالا يثبت الا بأربعة وهو الزنا واللواط إذا كانا بالاحياء ، فان كانا