فقه القرآن-ج1-ص427
هي على الكافر خاصة ، وهو الصحيح .
وقال غيره هي على كل شاهدين وصيينإذا أريب بهما .
واختلفوا في نسخ حكم الايتين المتقدمتين مع هذه على قولين : فقال ابن عباس هي منسوخة الحكم ، وقال الحسن هي غير منسوخة ، وهو الذي يقتضيه مذهبنا وأخبارنا .
وقال البخلي : اكثر اهل العلم على أنه غير منسوخ ، لانه لم ينسخ من سورة المائدة شئ ، لانها آخر ما نزلت .
ووجه قول من قال هي منسوخة : ان اليمين اليوم لا تجب على الشاهدين بالحقوق ، وانما كان قبل الامر باشهاد العدول في قوله ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) فنسخت بذلك هذه الاية ، ودلت على أن شهادة الذمي لاتقبل على الذمي إذا ارتفعا إلى حكام المسلمين ، لان الذمي ليس بعدل ولا ممن يرضى من الشهداء .
ومن ذهب إلى أنها غير منسوخة جعلها بمعنى شهادة الايمان على الوصيين ، فإذا ظهر على خيانة منهما فما وجد في أيديهما صار مدعيين وصار الورثة في معنى المنكرين ، فوجب عليهما اليمين من حيث صارا مدعيين .
وقوله تعالى ( أو تخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم ) يعنى أهل الذمة يخافون أن يرد أيمان على أولياء الميت ، فيحلفوا على خيانتهم فيفتضحوا ويغرموا وينكشف للناس بذلك بطلان شهادتهم ويسترد منهم ما أخذوه بغير حق حينئذ أدوا الشهادة على وجهها وتحرزوا من الكذب .
وقرئ ( استحق ) بفتح التاء والحاء وبضم التاء وكسر الحاء ، وقرئ ( الاولين ) بتشديد الواو وكسر اللام وفتح النون على الجمع وبسكون الواو وفتح اللام وكسر النون على التثنية .