پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص426

والمعنى من الذين استحق عليهم بشهادة الاخرين اللذين هما من غيرنا .

فان قيل : هو يجوز أن يسند أستحق فيه إلى الاوليان .

قلنا : لا يجوز ذلك ، لان المستحق انما تكون الوصية أو شيئا منها ، ولايجوز أو يستحق الاوليان ، وهما الاوليان بالميت ، فالاوليان بالميت لا يجوز أن يستحقا فيسند استحق عليهما .

وقوله ( فيقسمان بالله ) أي يحلفان بالله .

وقوله ( لشهادتنا أحق من شهادتهما ) جواب القسم التى في قوله ( فيقسمان بالله ) ، وما اعتدينا فيما قلنا ان شهادتنا أحق من شهادتهما ، انا ان اعتدينا لمن الظالمين لنفوسنا .

وهذه أصعب آية اعرابا .

فان قيل : كيف يجوز أن يقف أولياء الميت على كذب الشاهدين وخيانتهما حتى يحل أن يحلفا .

قيل : يجوز ذلك لوجوه : أحدها أن يسمعوا اقرارهما بالخيانة من حيث لا يعلمان ، أو يشهد عندهم شهود عدول بأنهم سمعوهما يقران بأنهما كذبا أو خانا وتقوم البينة عند هما على أنه أوصى بغير ذلك ، أو أن هذين لم يحضروا الوصية وانما حضرا بغير ذلك من الاسباب .

( فصل ) قال تعالى ( ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها ) ( 1 ) معناه ذلك الاحلاف والاقتسام أو ذلك الحكم أقرب أن تأتوا بالشهادة على وجهها ، أي حقها وصدقها ، لان اليمين تردع عن أمور كثيرة لا يرتدع عنها مع عدم اليمين .

واختلفوا في أن

اليمين هل تجب على كل شاهدين أم لا

؟ قال ابن عباس انما

( 1 ) سورة المائدة : 108