پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص422

وقوله تعالى ( لا نشتري به ثمنا ) ، ( لا نشتري ) جواب ما يقتضيه قوله ( فيقسمان ) لان أقسم ونحوه يتلقى بما يتلقى به الايمان .

ومعنى ( لا نشتري به ثمنا ) لا نشتري بتحريف شهادتنا ثمنا ، فحذف المضافوذكر الشهادة لان الشهادة قول ، كما قال ( وإذا حضر القسمة أو لوا القربى ) ( 1 ) ثم قال ( فارزقوهم منه ) ، وانما يرزق من التركة ، وتقديره لا نشتري به ثمنا لا نشتري به ذاثمن .

ألا ترى أن الثمن لا يشترى ، وانما الذي يشترى المبيع دون ثمنه ، وكذلك قوله ( واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا ) ( 2 ) أي ذاثمن ، والمعنى انهم آثروا الشئ القليل وانقاد له من ابتاع ، وليس المعنى هنا على الانقياد وانما هو على التمسك به والايثار له على الحق .

وقوله ( ولو كان ذاقربى ) تقديره ولو كان المشهود له ذا قربى .

وخص ذا القربى بالذكر لميل الناس إلى قراباتهم ومن يناسبونه .

وقوله ( ولانكتم شهادة الله انا إذا لمن الاثمين ) ( 3 ) وانما أضاف الشهادة إلى الله في قوله ( شهادة الله ) لامره بها وباقامتها والنهى عن كتمانها في قوله ( ومن يكتمها فانه آثم قلبه ) ( 4 ) وقوله ( أقيموا الشهادة لله ) ( 5 ) .

( فصل ) وقوله تعالى ( فان عثر على انهما استحقا اثما فآخران ) ( 6 ) قد ذكرنا سبب نزول

( 1 ) سورة النساء : 8 .

( 2 ) سورة التوبة : 9 .

( 3 ) سورة المائدة : 106 .

( 4 ) سورة البقرة : 283 .

( 5 ) سورة الطلاق : 2 .

( 6 ) سورة المائدة : 1