فقه القرآن-ج1-ص422
وقوله تعالى ( لا نشتري به ثمنا ) ، ( لا نشتري ) جواب ما يقتضيه قوله ( فيقسمان ) لان أقسم ونحوه يتلقى بما يتلقى به الايمان .
ومعنى ( لا نشتري به ثمنا ) لا نشتري بتحريف شهادتنا ثمنا ، فحذف المضافوذكر الشهادة لان الشهادة قول ، كما قال ( وإذا حضر القسمة أو لوا القربى ) ( 1 ) ثم قال ( فارزقوهم منه ) ، وانما يرزق من التركة ، وتقديره لا نشتري به ثمنا لا نشتري به ذاثمن .
ألا ترى أن الثمن لا يشترى ، وانما الذي يشترى المبيع دون ثمنه ، وكذلك قوله ( واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا ) ( 2 ) أي ذاثمن ، والمعنى انهم آثروا الشئ القليل وانقاد له من ابتاع ، وليس المعنى هنا على الانقياد وانما هو على التمسك به والايثار له على الحق .
وقوله ( ولو كان ذاقربى ) تقديره ولو كان المشهود له ذا قربى .
وخص ذا القربى بالذكر لميل الناس إلى قراباتهم ومن يناسبونه .
وقوله ( ولانكتم شهادة الله انا إذا لمن الاثمين ) ( 3 ) وانما أضاف الشهادة إلى الله في قوله ( شهادة الله ) لامره بها وباقامتها والنهى عن كتمانها في قوله ( ومن يكتمها فانه آثم قلبه ) ( 4 ) وقوله ( أقيموا الشهادة لله ) ( 5 ) .
( فصل ) وقوله تعالى ( فان عثر على انهما استحقا اثما فآخران ) ( 6 ) قد ذكرنا سبب نزول
( 1 ) سورة النساء : 8 .
( 2 ) سورة التوبة : 9 .
( 3 ) سورة المائدة : 106 .
( 4 ) سورة البقرة : 283 .
( 5 ) سورة الطلاق : 2 .
( 6 ) سورة المائدة : 1