پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص419

وكذا – ذكره الزجاج .

الئاني – إذا حضر أسباب الموت من المرض .

( فصل ) وقوله تعالى ( شهادة بينكم ) ، قيل في رفعه ثلاثة أقوال : احدها : ان يكون بالابتداء ، وتقديره شهادة بينكم شهادة اثنين ، ويرتفعاثنان بأنه خبر الابتداء ، ثم حذف المضاف واقيم المضاف إليه مقامه .

وقال أبو علي الفارسي : واتسع في بين واضيف إليه المصدر ، وذلك يدل على قول من يقول ان الظرف الذي يستعمل اسما يجوز ان يستعمل اسما في غير الشعر ، كما قال ( لقد تقطع بينكم ) ( 1 ) فيمن رفع .

الثاني : على تقدير محذوف ، وهو عليكم شهادة بينكم ، أو مما فرض عليكم شهادة بينكم ، ويرتفع اثنان بالمصدر ارتفاع الفاعل بفعله ، وتقديره [ ان يشهد اثنان الثالث : ان يكون الخبر إذا حضر ، فعلى هذا لا يجوز ان يرتفع اثنان بالمصدر ] ( 2 ) لانه خارج عن الصلة بكونه بعد الخبر لكن على تقدير ليشهد اثنان ، ولا يجوز ان يتعلق ( إذا حضر ) بالوصية لامرين : احدهما ان المضاف إليه لا يعمل فيما قبل المضاف ، لانه لو عمل فيما قبله للزم ان يقدر وقوعه في موضعه ، فإذا قدر ذلك لزم تقديم المضاف إليه على المضاف ، ومن ثم لم يجز القال زيد حين يأتي .

والاخر ان الوصية مصدر لا يتعلق به ما تقدم عليه .

وقوله ( إذا حضر احدكم الموت ) يعني قرب احدكم الموت ، كما قال ( حتى إذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان ) ( 3 ) وقال ( حتى إذا جاء احدهم الموت

( 1 ) سورة الانعام : 94 .

( 2 ) الزيادة من ج .

( 3 ) سورة النساء : 18