پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص417

شهداء بالعدل لله ، يعنى دوموا على فعل العدل والحق ، وليكن ذلك منكم لله لا لامر آخر .

وقال أبو مسلم : يجوز أن تكون الشهادة ههنا بمعنى الحضور ، فيكونوا مأمورين باقامة الحق والعدل ، وتحضروا المواضع التى تحضرونها لذلك لا تدعونه في وقت ولاحال ، أي شاهدوا من شاهدتم بالحق دون غيره ولا تزولوا عنه أبدا .

وفى تغاير ترتيب الايتين مع الاتفاق في الالفاظ خبيئة لطيفة فليتأملها يقفعليها ان شاء الله .

( باب ) ( شهادة من خالف الاسلام )

ولما بين الله تعالى في آي كثيرة انه لا يجوز قبول شهادة من خالف الاسلام على المسلمين في حال الاختيار ، اجاز تعالى قبول شهادتهم في حال الضرورة في الوصية خاصة ، قال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ) ( 1 ) فاللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم ذميان من اهل الكتاب .

وقد قرئ ( شهادة بينكم ) ( 2 ) ، أي ليقيم شهادة بينكم اثنان ، كما أن من رفع فنون أولم ينون فهو على نحو من هذا ، أي مقيم شهادة بينكم أو شهادة بينكم ( اثنان ذوا عدل منكم ) أي ينبغى أن تكون الشهادة المعتمدة هكذا .

وقرئ ( ولا يكتم شهادة الله ) الله على الوجهين : فالقصر بالجر حذف منه حرف القسم ، وبالمد عوض منه همزة الاستفهام ، كأنه قال : القسم بالله انا إذا لمن

( 1 ) سورة المائدة : 106 .

( 2 ) بتنوين ( شهادة )