فقه القرآن-ج1-ص415
عدل منكم ) و ( استشهدوا شهيدين من رجالكم ) يدخل فيه الاعمى كدخول البصير ، فان كان الذي يشهد عليه يحتاج فيه إلى الرؤية حتى تصح الشهادة فيه فلا تقبل حينئذ شهادة الاعمى فيه .
فان كان في وقت اشهاد الاعمى كان صحيحا ثم عمي فشهاته مقبولة في ذلك أيضا .
( فصل ) وقد مست الحاجة ههنا وفى مواضع كثيرة من كتابنا هذا إلى ان يفرق بين العموم والمجمل لتتمشى تلك الاستدلالات التى أوردناها :اعلم أن
الفرق بين العموم والمجمل
: هو أن كل لفظ فعل لاجل ما أريد به فهو عموم ، وكل لفظ فعل لاجل ما أريد وما لم يرد فهو مجمل .
مثال الاول : قوله تعالى ( اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) ( 1 ) فلو خلينا وتلك الاية لقلنا اليهودي والنصراني مثل الوثني ، وكل من تناوله هذا الاسم وكنا فاعلين بموجب اللفظ وهو العموم .
وأما مثال الثاني : فهو قوله ( أقيموا الصلاة ) ( 2 ) فلو فعلنا كل صلاة لكنا فاعلين ما لم يرد منا .
وكذلك قوله ( خذ من أموالهم صدقة ) ( 3 ) فانه لا يجب ان يؤخذ كل صدقة بل صدقة مخصوصة .
وعن داود بن الحصين قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : أقيموا الشهادة على الوالد والولد ولا تقيموها على الاخ في الدين للصبر .
قلت : وما الصبر ؟ قال : إذا تعدى فيه صاحب الحق الذى يدعيه قبله خلاف ما أمر الله
( 1 ) سورة التوبة : 5 .
( 2 ) سورة البقرة : 43 .
( 3 ) سورة التوبة : 103 .