فقه القرآن-ج1-ص408
( باب )
( في تحمل الشهادة وآدابها )
اما التحمل فانه فرض في الجملة ، فمن دعي إلى تحمله في بيع أو نكاح أو غيرهما من عقد أو دين لزمه التحمل ، لقوله ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) ولم يفرق ولقوله ( ولا يضار كاتب ولا شهيد ) فان اهل التفسير تأولوا هذا الكلام بثلاث تأويلات : فقال ابن عباس : معناه لا يضار الشاهد والكاتب لمن يدعوه إلى تحملها ، ولايحتج عليه بأن لي شغلا أو خاطب غيري فيها .
ومنهم من قال : لا يضر الشاهد بمن يشهد له فيؤدي غير ما تحمل ، ولا يضر الكاتب بمن يكتب له فليكتب غير ما قيل له .
ومنهم من قال : لا يضار بالشاهد الكاتب من يستدعيه فيقول له دع اشغالك واشتغل بشغلي لحاجتي .
فإذا ثبت ان التحمل فرض على الجملة فانه من فروض الكفايات إذا قام بها بعض سقط عن الباقين ، كالجهاد والصلاة على الموتى ورد السلام .
وقد يتعين التحمل ، وهو إذا دعي لتحملها على عقد النكاح أو على دين أو غيره وليس هناك غيره ، فحينئذ يتعين عليه التحمل كما يتعين في الصلاة على الجنائز والدفن ورد السلام .
( فصل ) واما الاداء فانه في الجملة ايضا من الفرائض ، لقوله تعالى ( ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه آثم قلبه ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا )