پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص407

والتجارة حاضرة وما معنى ادارتها بينهم ؟ .

قيل : أريد بالتجارة ما يتجر فيه من الابدال ، ومعنى ادارتها بينهم تعاطيهم اياها يدا بيد ، والمعنى الا أن يتبايعوا بيعا ناجزا يدا بيد ، فلا بأس أن لا يكتبوا ، لانه لا يتوهم فيه ما يتوهم في التداين .

وأما قوله ( وأشهدوا إذا تبايعتم ) فهو أمر بالاشهاد على التبايع مطلقا ناجزا وكاليا لانه أحوط وأبعد مما عسى يقع من الاختلاف .

ويجوز ان يراد واشهدوا إذا تبايعتم هذا التبايع ، يعنى التجارة الحاضرة ، على ان الاشهاد كان فيه دون الكتابة .

( فصل ) وقوله تعالى ( ولا يضار كاتب ولا شهيد ) .

( يضار ) يحتمل البناء للفاعل والمفعول ، والدليل عليه قراءة ابى عمرو ( ولا مضاررة ) بالاظهار والكسر ، وقراءة ابن عباس ( ولا يضارر ) بالاظهار والفتح .

والمعنى إذا كان على تفاعل نهي الكاتب والشهيد عن ترك الاجابة إلى ما يطلب منهما وعن التحريف والزيادة والنقصان ، اي لا يكتب الكاتب الا الحق ولا يشهد الشاهد الا بالحق .

وإذا كان على تفاعل فمعناه النهي عن الضرار بهما ، بأن يعجلا عن مهم أو لمزا ويحمل الشهيد مؤنة مجيئه من بلد ، اي لا يدعي الحاحا ولا يؤدى إذا كان في شغل .

وقال أبو جعفر محمد بن مبشر : جميع ما في هذه الاية كله على التخيير الا حرفين وهما ( لا يضار كاتب ولا شهيد ) ، لقوله ( وان تفعلوا فانه فسوق بكم ) والثاني ( ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه آثم قلبه ) .

ومعنى ( وان تفعلوا ) وان تضاروا فانه أي فان الضرار فسوق بكم .

وقيل وان تفعلوا شيئا مما نهيتم ع