فقه القرآن-ج1-ص406
ضعيفا صبيا أو شيخا مخبلا ، ولا يستطيع أن يمل هو أي غير مستطيع الاملاء بنفسه لعلي أو خرس ، فليملل وليه الذي يلى أمره من وصي ان كان سفيها أو وكيل ان كان غير مستطيع أو ترجمان يمل عنه وهو يصدقه .
والهاء في قوله ( وليه ) عائدة إلى السفيه في قول الضحاك وابن زيد الذي يقوم مقامه بأمره ، لان الله أمر أن لا يؤتى السفهاء أموالهم ، وأمر أن لا يقام لهابها .
وقال الربيع : يرجع إلى ولي الحق .
والاول أقوى .
وإذا أشهد الولي على نفسه فلا يلزمه المال في ذمته ، بل يلزم ذلك في مالالمولى عليه .
( فصل ) ونعود إلى ما كنا فيه من ذكر ما في قوله ( ذلكم أقسط عند الله ) .
أعلم أن اكثر ما ينبى ( أفعل ) من الثلاثي ، وههنا بني من أفعل لانه من ( أقسط ) بمعنى عدل وأزال الجور ، لامن ( قسط ) أي جار .
وكذلك في قوله ( أقوم للشهادة ) لانه افعل ، من اقامه إلى سواه ، وقال الشئ استوى .
وقال الجبائي : لا تجب الكتابة والاشهاد ، فان لم يكن الثمن حاضرا وتسلم المشتري المبيع وأنسأ الثمن كان الكتاب فرضا ، وكذا الاشهاد لقوله تعالى ( وأشهدوا ذوي عدل منكم إذا تبايعتم ) ، وهذا أمر على الوجوب .
قال : ولا دليل لمن جعله ندبا .
وهذا الامر فيما يتتابع عليه نقدا كالرباع والحيوان .
وقيل من ههنا ذهب بعض الفقهاء إلى ان الاشهاد في بعض الساعات واجب .
وليس كما قدر لانه من باب الاحتياط .
فان قيل : فما معنى ( تجارة حاضرة ) ، وسواء كانت المبايعة بدين أو بع