پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص402

( فصل ) ومن بدع التفاسير ( فتذكر ) أي فتجعل احداهما الاخرى ذكرا ، يعنى انهما إذا اجتمعتا كانتا بمنزلة الذكر .

والمعنى ان لم يحضر رجلان من الشهداء الذين خبرت أحدالهم ، فحمدت احوالهم بالكف عن البطن والفرج واليد واللسان واجتناب شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين وغير ذلك ، يسترون عيوبهم ويتعاهدون الصلوات الخمس ويتوفرون على حضور جماعة المسلمين ، غير متخلفين عنهم الا لمرض أو علة أو عذر .

يستشهد رجل وامرأتان من الشهداء الذين وصفناهم لكى ان نسيت احدى المرأتين ذكرتها الاخرى .

ولم يوجب هذا الحكم في الرجال ، لانهم من النسيان أبعد والى التحفظ والتيقظ أقرب .

ويمكن أن يقال في ( أن تضل احداهما ) : ان المرادان تنسى احدى البينتين تذكرها شهادة الاخرى ، فيكون الكلام عاما في الرجال والنساء .

وهذا صحيح لانه لا يجوز أن يقيم الانسان شهادة الا على ما يعلم ، ولا يعول على ما يجد به خطه ، فان وجد خطه مكتوبا ولم يذكر الشهادة لم يجز له اقامتها ، فان لم يذكر هو ويشهد معه آخر ثقة جاز له حينئذ اقامة الشهادة .

ويعتبر في شهادة النساء الايمان والستر والعفاف وطاعة الازواج وترك البذاء والتبرج إلى أندية الرجال .

( باب ذكر ما يلزم الشهود )

ولما ذكر الله ما يلزم المستشهد من الواجبات والمندوبات ذكر بعده ما يلزم الشهداء فقال ( ولايأب الشهداء إذا ما دعوا ) ليقيموا الشهادة ، فعلى هذا يكون اشارة إلى أنه متى دعي الانسان لاقامة شهادة لم يجز له الامتناع منها على حال ، الا إذا ع