پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص400

عن شاهد واحد واليمين ، فقال : تقبل شهادة واحد ويحلف مع ذلك صاحب الدين ويقضى له به .

فقال ابوحنفية : كلام الله ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) و ( رجل وامرأتان ) فقال عليه السلام : وهل فيه انه لا يجوز اليمين مع شاهد واحد ؟ فانقطع ، ثم قال عليه السلام : وأنت تحير الحكم فيما هو أعظم منه برجل واحد فقط إذا عرف من يشهد شهودا على نفسه وهم لا يعرفونه ، فلم يحر جوابا .

ولايجوز أن يشهد الانسان الاعلى من يعرفه ، فان اشهد على من لا يعرفه فليشهد بتعريف من يتق الله رجلين مسلمين ، وإذا أقام الشهادة أقامها كذلك ، وفحوى الاية تدل على ذلك .

وقوله ( ان لم يكونا رجلين ) التقدير فان لم يكن رجلين لكنه ثنى لما تقدم ذكر الشهيدين .

ولو قال فان لم يكونا لكفى من ذكر الرجلين ، لكنه أعاد ذكر الرجلينتوكيدا وتثبيتا .

وفي الضمير الذي في ( كانا ) فائدة ، وهو أن يكون كناية عن شهيدين ، ولو قال فان لم يكن لجوز السامع ألا تكون العدالة معتبرة ههنا .

ونحوه قوله ( فان كانتا اثنتين ) ثم قال ( فرجل وامرأتان ) أي فليكن رجلا وامرأتان ، ولابد من تقدير حذف المضاف ، أي فليحدث شهادة رجلين أو امرأتين أو فليكن – قاله أبو علي .

فصل

) وقوله تعالى ( ممن ترضون من الشهداء ) أي ممن تعرفون عدالتهم ( أن تضل أحداهما ) أي أن لا تهتدي احداهما للشهادة ، بأن تنساها ، من ضل الطريق إذا لم يهتد له .

وانتصابه على أنه مفعول له ، أي ارادة أن تضل .

فان قيل : كيف يكون ضلالها مراد