فقه القرآن-ج1-ص399
دون الكفار والعبيد .
وقال شريح والبستى وابو ثور : الحرية ليست شرطا في قبول الشهادة .
وعندنا هذا هو الصحيح ، وانما الاسلام شرط مع العدالة .
ولم يقل واستشهدوا شهيدين من رجالكم في ذلك اشعارا بأن الاشهاد كما يعتبر في الدين والسلم يراعى في أشياء كثيرة .
فصل
) ثم قال تعالى ( فان لم يكونا رجلين ) أي فان لم يكن الشهيدان رجلين ، يعنى ان لم يحضر من يستأهل أن يكون شهيدا من جملة الرجال رجلين ( فرجل وامرأتان ) أي فليشهد رجل وامرأتان .
والحكم بالشاهد والمرأتين يختص بما يكون مالا أو المقصود به المال ، فأما الحدود التى هي حق الله وحقوق الادميين وما يوجب القصاص فلا يحكم فيها بشهادةرجل وامرأتين الا في الرحم وحد الزنا والدم خاصة ، لئلا يبطل دم امرئ مسلم ، فانه إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان على رجل بالزنا وجب عليه الرجم ان كان محصنا ، وان شهد بذلك رجلان وأربع نسوة لا يرجم المشهود عليه بل يحدحد الزانى ، وان شهد رجل وست نسوة بذلك جلدوا كلهم حد القذف .
ويجوز شهادة رجل وامرأتين على رجل بالجرح أو القتل ، غير أنه لا يثبت بشهادتهن القود ويجب بها الدية على الكمال .
فأما شهادتهن بذلك على الانفراد فانها لاتقبل على حال .
وتقبل شهادتهن في الديون ونحوها على ما ذكرناه مع الرجال وعلى الانفراد .
وكذلك عندنا في الشاهد واليمين حكم الشاهد والمرأتين سواء .
وهذا في الدين ونحوه مما القصد به المال خاصة .
ومن شجون الحديث ماروي أن ابا حنيفة سأل جعفر بن محمد عليهما السل