فقه القرآن-ج1-ص398
وسماع كلام العقد منهما ، لانه لا يمكن تحمل الشهادة قطعا الا كذلك .
وليس عندنا عقد من العقود من شرطه الشهادة اصلا عند الفقهاء كذلك الا النكاح وحده ( 1 ) ، وأما الطلاق فمن شرطه اشهاد رجلين عدلين في مجلس واحد .
وقال داود : الشهادة واجبة على البيع لقوله تعالى ( وأشهدوا إذا تبايعتم ) ( 2 ) ، ولقوله عليه السلام : ثلاثة لا يستجاب لهم دعوة : من باع ولم يشهد ، ورجل دفع ماله إلى سفيه ، ورجل له امرأة فيقول اللهم خلصني منها ولا يطلقها .
وعندنا الاية والخبر يحملان على الاستحباب .
( باب
تعديل الشهود ومن تقبل شهادته )
قال الله تعالى ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) ( 3 ) أي اطلبوا ان يشهد لكم شهيدان من رجالكم من رجال المؤمنين ، والمعنى بالغوا في طلب من يعلم بتعاملكموهو شهيدان ، أي رجلان من أهل الفضل والعدل ، لكى ان اختلفتم يبينا الحق من الباطل بما عرفاه من قبل .
والشهادة العلم ، والسين للطلب والسؤال .
وقال ( شهيدين ) ولم يقل رجلين ليستغني عن ذكر عدلين ، لانه تعالى قال ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) .
و ( الشهيد ) اسم للرجل العدل ، وهو أبلغ من ( شاهد ) .
و ( العدل ) هو من ظاهره ظاهر الايمان ، ويعرف باجتناب الكبائر ، ويعرف بالصلاح والعفاف حافظا على الصلوات .
وقال مجاهد في قوله تعالى ( من رجالكم ) أي من رجالكم الاحرار المسلمين
( 1 ) في ج ( الا البيع والنكاح وحدهما ) .
( 2 ) سورة البقرة : 272 .
( 3 ) سورة البقرة : 282