پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص398

وسماع كلام العقد منهما ، لانه لا يمكن تحمل الشهادة قطعا الا كذلك .

وليس عندنا عقد من العقود من شرطه الشهادة اصلا عند الفقهاء كذلك الا النكاح وحده ( 1 ) ، وأما الطلاق فمن شرطه اشهاد رجلين عدلين في مجلس واحد .

وقال داود : الشهادة واجبة على البيع لقوله تعالى ( وأشهدوا إذا تبايعتم ) ( 2 ) ، ولقوله عليه السلام : ثلاثة لا يستجاب لهم دعوة : من باع ولم يشهد ، ورجل دفع ماله إلى سفيه ، ورجل له امرأة فيقول اللهم خلصني منها ولا يطلقها .

وعندنا الاية والخبر يحملان على الاستحباب .

( باب

تعديل الشهود ومن تقبل شهادته )

قال الله تعالى ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) ( 3 ) أي اطلبوا ان يشهد لكم شهيدان من رجالكم من رجال المؤمنين ، والمعنى بالغوا في طلب من يعلم بتعاملكموهو شهيدان ، أي رجلان من أهل الفضل والعدل ، لكى ان اختلفتم يبينا الحق من الباطل بما عرفاه من قبل .

والشهادة العلم ، والسين للطلب والسؤال .

وقال ( شهيدين ) ولم يقل رجلين ليستغني عن ذكر عدلين ، لانه تعالى قال ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) .

و ( الشهيد ) اسم للرجل العدل ، وهو أبلغ من ( شاهد ) .

و ( العدل ) هو من ظاهره ظاهر الايمان ، ويعرف باجتناب الكبائر ، ويعرف بالصلاح والعفاف حافظا على الصلوات .

وقال مجاهد في قوله تعالى ( من رجالكم ) أي من رجالكم الاحرار المسلمين

( 1 ) في ج ( الا البيع والنكاح وحدهما ) .

( 2 ) سورة البقرة : 272 .

( 3 ) سورة البقرة : 282