پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص397

كتاب الشهادات لا يجوز للشاهد أن يشهد حتى يكون عالما بما يشهد به حين التحمل وحين الاداء ، لقوله تعالى ( ولا تقف ما ليس لك به علم ) ( 1 ) وقال ( الا من شهد بالحق ) ( 2 ) .

وقال ابن عباس : سئل رسول الله عليه السلام عن الشهادة فقال : هل ترى الشمس ؟ فقال : نعم .

قال : على مثلها فاشهد أودع .

وما يصير به عالما من وجوه ثلاثة : سماعا ، أو مشاهدة ، أوبهما : أما ما يقع له به مشاهدة فالافعال كالغصب والسرقة والقتل والقطع والرضاع والولادة واللواط والزنا وشرب الخمر ، فله أن يشهد إذا علم الشاهد ولا يصير به عالما بغير مشاهدة .

وأما ما يقع العلم به سماعا فثلاثة أشياء : النسب والموت ، والملك المطلق .

وأما ما يحتاج إلى سمع والى مشاهدة فهو كالشهادة على العقود كالبيع والسلم والصلح والاجارات والنكاح ونحو ذلك ، لابد فيها من مشاهدة المتعاقدين

( 1 ) سورة الاسراء : 36 .

( 2 ) سورة الزخرف : 86 .