پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص396

( مسألة ) : وعن الصادق عليه السلام وقد سأله يزيد العجلى أن علي دينا لايتام وأخاف ان بعت ضيعتي بقيت ومالي شئ .

فقال : لاتبع ضيعتك ولكن اعط بعضا وأمسك بعضا ( 1 ) .

وعن سماعة بن مهران فيمن عليه الدين ؟ قال : يقضي بما عنده دينه ولا يأكل اموال الناس الا وعنده ما يؤدى إليهم حقوقهم ، ان الله تعالى يقول ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) ( 2 ) .

( مسألة ) : وعن الصادق عليه السلام : أفضل ما يستعمله الانسان في اللقطة إذا وجدها أن لا يأخذها ولا يتعرض لها ، فلو أن الناس تركوا ما يجدونه لجاء صاحبه وأخذه .

وسئل عن الاضحية يوجد في جوفها جوهر أو غيره من المنافع ؟ فقال عليه السلام : عرفها البائع ، فان لم يعرفها فالشئ لك رزقك الله اياه ( 3 ) .

وأما ما يكون حكمه حكم اللقطة فقد سئل عليه السلام عمن أودعه اللص سرقة ولاخوف على المودع فيه .

فقال : لا يردها عليه ، فان امكنه أن يردها على صاحبها فعل والا كان في يده بمنزلة اللقطة يعرفها حولا فان أصاب صاحبها والا تصدق بها عنه .

( 1 ) الكافي 5 / 97 .

( 2 ) سورة البقرة : 188 .

وانظر الكافي 5 / 95 .

3 ) الكافي 5 / 139 .