فقه القرآن-ج1-ص395
ولا تعريف ، وكذا ما يوجد في موضوع خرب مدفونا لامن اثر اهل الزمان ، وعلى خلافه ما يوجد في الحرم .
وما يجده الانسان في غير الحرم وكان درهما فما فوقه ، فانه يجب تعريفه سنة ، فان لم يجئ صاحبه كان كسبيل ماله ، الا أنه يكون ضامنا له متى جاء صاحبه .
والشاة متى وجدها في برية فليأخذها وهو ضامن لقيمتها ، فان وجدها في العمران حبسها ثلاثة أيام ، فان جاء صاحبها والاتصدق بها عنه .
( باب الزيادات ) أما معنى قوله ( فاكتبوه ) في آية المعاملة بالدين ، أي فاكتبوا الدين في صك كيلا يقع فيه جحود أو نسيان ، وليكون ذلك نظرا للذي عليه الحق وللذي له الحق وللشهود ، فوجه النظر للذي عليه الحق أن يكون أبعد به من الجحود فلا يستوجب النقمة والعقوبة ، ووجه النظر للذي له الحق أن يكون حقه موثوقا بالصك والشهود فلا يضيع حقه ، ووجه النظر للشهود أنه إذا كتب خطه كان ذلك أقوم للشهادة وأبعد من السهو واقرب إلى الذكر ( مسألة ) : روي عن أبان عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام في الرجل يكون عليه دين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه ويقول : أنقدني من الذى لى كذا وكذا وأضع لك بقيته ، أو يقول : أنقدني بعضا وأمدلك في الاجل فيما بقي ؟ فقال : لاأرى بأسا ما لم يزد على رأس ماله شيئا ، يقول الله تعالى ( فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ) ( 1 ) .
( 1 ) سورة البقرة : 279 ، وانظر تفسير البرهان 1 / 259 .