پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص394

وحد القذف حق الادميين حكمه حكم القصاص يصح التوكيل فيه .

والاشربة لا يصح التوكيل فيها ، فكل من شرب الخمر فعليه الحددون غيره .

والجهاد لا يصح النيابة فيه بحال ، لان كل من حضر الصف توجه فرض القتال وكيلا كان أو موكلا .

وقد روى أصحابنا أنه يدخله النيابة على بعض الوجوه والاقوى أن لا يدخل الجزية التوكيل .

[ والذبح يصح التوكيل فيه .

وكذا السبق والرماية ، لانه اجارة أو جعلا وكلاهما يدخل فيه التوكيل ] ( 1 ) .

والايمان والنذور لا يصح التوكيل فيها .

والقضاء يصح النيابة فيه .

وكذا في الشهادات يصح الاستنابة فيها ، فتكون شهادة على شهادة ، وليس ذلك بتوكيل .

والدعوى يصح التوكيل فيها ، لان كل احد لا يكمل للمخاصمة والمطالبة .

والعتق والتدبير والكتابة يصح التوكيل فيها .

( باب اللقطة والضالة ) قال الله تعالى ( وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة ) ( 2 ) .

والاصل في ذلك السنة ، ويمكن الاستدلال عليها من القرآن بما تلوناها وبقوله تعالى ( فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ) ( 3 ) .

وكل ما يلتقط من الادميين فحكمه أن يكون حرا ، سواء وجد في دار الاسلام أو في دار الحرب .

فأما اللقطة فانه يجوز أخذ كل ما كان قيمته دون الدرهم منها من غير ضمان

( 1 ) الزيادة من م .

( 2 ) سورة يوسف : 10 .

( 3 ) سورة القصص : 8 .