فقه القرآن-ج1-ص394
وحد القذف حق الادميين حكمه حكم القصاص يصح التوكيل فيه .
والاشربة لا يصح التوكيل فيها ، فكل من شرب الخمر فعليه الحددون غيره .
والجهاد لا يصح النيابة فيه بحال ، لان كل من حضر الصف توجه فرض القتال وكيلا كان أو موكلا .
وقد روى أصحابنا أنه يدخله النيابة على بعض الوجوه والاقوى أن لا يدخل الجزية التوكيل .
[ والذبح يصح التوكيل فيه .
وكذا السبق والرماية ، لانه اجارة أو جعلا وكلاهما يدخل فيه التوكيل ] ( 1 ) .
والايمان والنذور لا يصح التوكيل فيها .
والقضاء يصح النيابة فيه .
وكذا في الشهادات يصح الاستنابة فيها ، فتكون شهادة على شهادة ، وليس ذلك بتوكيل .
والدعوى يصح التوكيل فيها ، لان كل احد لا يكمل للمخاصمة والمطالبة .
والعتق والتدبير والكتابة يصح التوكيل فيها .
( باب اللقطة والضالة ) قال الله تعالى ( وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة ) ( 2 ) .
والاصل في ذلك السنة ، ويمكن الاستدلال عليها من القرآن بما تلوناها وبقوله تعالى ( فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ) ( 3 ) .
وكل ما يلتقط من الادميين فحكمه أن يكون حرا ، سواء وجد في دار الاسلام أو في دار الحرب .
فأما اللقطة فانه يجوز أخذ كل ما كان قيمته دون الدرهم منها من غير ضمان
( 1 ) الزيادة من م .
( 2 ) سورة يوسف : 10 .
( 3 ) سورة القصص : 8 .