فقه القرآن-ج1-ص392
والحج لا يدخله النيابة مع القدرة عليه بنفسه ، فإذا عجز عنه بزمانة أو موت أو منع دخلته النيابة .
والبيع يصح فيه التوكيل مطلقا في ايجابه وقبوله وتسليم المال فيه وتسلمه .
وكذا يصح التوكيل في عقد الرهن وفي قبضه .
ولا يتصور التوكيل في التفليس .
واما الحجر فللحاكم ان يحجر بنفسه ، وله ان يستنيب غيره فيه .
والصلح في معنى البيع يصح التوكيل فيه .
والحوالة يصح فيها التوكيل ، وكذا في عقد الضمان والشركة .
ويصح ايضا التوكيل في الوكالة [ فيوكل رجلا في توكيل آخر ] ( 1 ) عنه .
والاقرار هل يصح فيه التوكيل ام لا ؟ فيه خلاف .
والعارية يصح فيها التوكيل لانها هبة خلاف .
والعارية يصح فيها التوكيل لانها هبة منافع .
والغصب لا يصح التوكيل فيه ، فإذا وكل رجل في الغصب فغصبه فالحكم يتوجه على الذي باشر الغصب ، كما يتوجه عليه بأن لو غصبه بغير امر احد .
والشفعة يصح التوكيل في المطالبة بها .
وكذا يصح في القراض والمساقاة والاجارة واحياء الموات .
وكذا التوكيل في العطايا والهبات والوقف .
ولا يصح التوكيل في الالتقاط ، فإذا وكل غيره في التقاطة لقطة تعلق الحكم بالملتقط لا بالامر ، وكان الملتقط بها أولى .
والميراث لا يصح التوكيل فيه الا في قبضه واستيفائه .
والوصايا يصح التوكيل في عقدها وقبولها .
والوديعة يصح التوكيل فيها أيضا .
( 1 ) الزيادة من ج .