پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص392

والحج لا يدخله النيابة مع القدرة عليه بنفسه ، فإذا عجز عنه بزمانة أو موت أو منع دخلته النيابة .

والبيع يصح فيه التوكيل مطلقا في ايجابه وقبوله وتسليم المال فيه وتسلمه .

وكذا يصح التوكيل في عقد الرهن وفي قبضه .

ولا يتصور التوكيل في التفليس .

واما الحجر فللحاكم ان يحجر بنفسه ، وله ان يستنيب غيره فيه .

والصلح في معنى البيع يصح التوكيل فيه .

والحوالة يصح فيها التوكيل ، وكذا في عقد الضمان والشركة .

ويصح ايضا التوكيل في الوكالة [ فيوكل رجلا في توكيل آخر ] ( 1 ) عنه .

والاقرار هل يصح فيه التوكيل ام لا ؟ فيه خلاف .

والعارية يصح فيها التوكيل لانها هبة خلاف .

والعارية يصح فيها التوكيل لانها هبة منافع .

والغصب لا يصح التوكيل فيه ، فإذا وكل رجل في الغصب فغصبه فالحكم يتوجه على الذي باشر الغصب ، كما يتوجه عليه بأن لو غصبه بغير امر احد .

والشفعة يصح التوكيل في المطالبة بها .

وكذا يصح في القراض والمساقاة والاجارة واحياء الموات .

وكذا التوكيل في العطايا والهبات والوقف .

ولا يصح التوكيل في الالتقاط ، فإذا وكل غيره في التقاطة لقطة تعلق الحكم بالملتقط لا بالامر ، وكان الملتقط بها أولى .

والميراث لا يصح التوكيل فيه الا في قبضه واستيفائه .

والوصايا يصح التوكيل في عقدها وقبولها .

والوديعة يصح التوكيل فيها أيضا .

( 1 ) الزيادة من ج .