فقه القرآن-ج1-ص391
ومتى طلقها قبل الدخول فعفى عن بعض المهر من له العفو جاز ذلك ، وليس له ان يعفو عن جميع المهر ، وهو الذي بيده عقدة النكاح من احد ثلاثة ، وذلك قوله ( الا ان يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) ، يعنى الاب والجد مع وجود الاب والذي توكله المرأة وتوليه امرها من الجد مع عدم الاب أو اخ أو قرابة أو غيرهما .
فصل
) فإذا ثبت جواز الوكالة فالكلام بعد في بيان ما يجوز التوكيل فيه ومالايجوز ، ونأتي به على كتب الفقه : فالطهارة لا يصح التوكيل فيها ، وإذا استعان بغيره في صب الماء عليه على كراهة فيه ، أو غسل اعضائه على خلاف فيه ، لان عندنا لا يجوز ذلك مع القدرة ، وينوي هو بنفسه رفع الحدث مع الضرورة ، وذلك ليس بتوكيل وانما هو استعانة على فعل عبادة .
والصلاة لا يجوز التوكيل فيها ، ولا يدخلها النيابة ما دام هو حيا الا ركعتي الطواف تبعا للحج .
والزكاة يصح التوكيل في اخراجها عنه وفى تسليمها إلى اهل السهمان ( 1 ) ويصح من اهل السهمان التوكيل في قبضها .
والصيام لا يصح التوكيل فيه ، ولا يدخله النيابة مادام حيا ، فإذا مات وعليه الصوم اطعم عنه وليه أو صام عنه في الموضع الذي وجب عليه وفرط فيه .
وكذا في الصلاة على بعض الوجوه .
والاعتكاف لا يصح التوكيل فيه بحال ولا يدخله النيابة بوجه .
( 1 ) بضم السين جمع السهم وهو النصيب – انظر الصحاح 5 / 1956 .