پایگاه تخصصی فقه هنر

فقه القرآن-ج1-ص390

له ما يجب لموكله ويجب عليه ما يجب على موكله ، الا ما يقتضيه الاقرار من الحدود والاداب والايمان .

فصل

) ومن وكل رجلا على امضاء امر من الامور فالوكالة ثابتة ابدا حتى يعلمه بالخروج منه كما اعلمه بالدخول فيه .

وعن عمر بن حنظلة عن ابى عبد الله عليه السلام في رجل قال لاخر اخطب لي فلانة فما فعلت في شئ من صداق أو ضمنتمن شئ أو شرطت فذلك رضائي وهو لازم لي ، ولم يشهد على ذلك ، فذهب فخطب له وبذل عنه الصداق وغير ذلك مما طالبوه وسألوه ، فلما رجع إليه انكرهو ذلك كله .

قال : يغرم لها نصف الصداق عنه ، وذلك انه هو الذي ضيع حقها لما لم يشهد عليه بذلك الذي قال له ، وحل لها ان تتزوج ، ولا يحل للاول فيما بينه وبين الله ان يطلقها ، لان الله يقول ( فامساك بمعروف أو تسريح باحسان ) ( 1 ) ، فان لم يفعل فانه مأثوم فيما بينه وبين الله ( 2 ) .

ولا يجوز لحاكم ان يسمع من متوكل لغيره الا بعد ان تقوم له عنده البينة بثبوت وكالته عنه .

وسئل عليه السلام عن رجل قبض صداق بنته من زوجها ثم مات هل لها ان تطالب زوجها بصداقها أو قبض ابيها قبضها ؟ فقال عليه السلام : ان كانت وكلته بقبض صداقها من زوجها فليس لها ان تطالبه ، وان لم تكن وكلته فلها ذلك ويرجع الزوج على ورثة ابيها بذلك ، الا ان تكون صبية في حجره فيجوز لابيها ان يقبض عنها .

( 3 )

( 1 ) سورة البقرة : 229 .

( 2 ) وسائل الشيعة 13 / 288 .

( 3 ) وسائل الشيعة 13 / 290 .